(باب الحيض)
  من دم النفاس(١) فإنه لا وقت له مخصوص، وإنما يعتبر بالولد كما سيأتي. ويحترز من دم الاستحاضة(٢) أيضاً.
  (والنقاء)(٣) من الدم (المتوسط بينه) أي: بين خروج الدم، نحو أن تدمى يوماً وتنقى يوماً بعده وتدمى في الثالث، فإن النقاء المتوسط حيض شرعي، وكذا¹ لو دمت يوماً ونقت ثمانياً ودمت العاشر فإن الثماني حيض(٤).
  قال السيد يحيى بن الحسين: لا يكون النقاء حيضاً إلا إذا توسط بين دمي¹ حيض(٥).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا فرق. وهو ظاهر كلام الشرح.
(١) في الصعيتري والزهور: إنما يحترز من النفاس لو زيد في القيد: «مقدر أقله وأكثره» خرج النفاس؛ إذ لا تقدير لأقله.
(٢) وإن كان خارجاً من قوله: «هو الأذى» لأنه ليس بأذى في التحقيق.
(٣) حيث ثبت لها عادة. (é).
(*) وإنما كان النقاء حيضاً لأنه قد حصل الإجماع أنه لو استمسك في رحمها ساعة أو نحوها أنه لا يكون طهراً، فحددنا بالعشر لأنها أقل الطهر. (زهور) ومعناه في الغيث.
(٤) اتفاقاً.
(٥) وجه قول السيد يحيى بن الحسين: أن اليوم الأول لم يبلغ أقل الحيض، واليوم الآخر رأته بعد العشر، فيكون اليومان الأول والآخر استحاضة[١]. ووجه كلام الفقيه يحيى البحيبح: ما ذكروا من أنهم قد نصوا أن النقاء إذا كان بين الدمين ولم يبلغ طهراً صحيحاً - فهو في حكم الدم المتصل. (زهرة).
(*) ويتفق السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح أنها إذا رأت يومين دماً وتسعاً نقاء أن لا حيض؛ لأن الفقيه يحيى البحيبح يعتبر أن يجمع النقاء والدم الأول العشر. وظاهر قول الفقيه يوسف عن الفقيه يحيى البحيبح أنه لا فرق، وأن الدم الأول يتمم عشراً من النقاء.
[١] حيث انقطع الدم بعد الحادي عشر. وإلا ينقطع بل استمر ثلاثاً فصاعداً كان الحادي عشر وما بعده حيضاً. (سيدنا عبدالله دلامة).