(فصل): [في حكم المدعى عليه إذا ثبت عليه دين أو عين فادعى فيه أمرا آخر]
  وإلا فعليه البينة.
  وحاصل(١) الكلام في المدعى عليه إذا أقر بما ادعي عليه لغير المدعي أن المقَرّ له لا يخلو: إما أن يكون حاضراً(٢) أو غائباً، إن كان غائباً(٣) فالمقِرّ لا يخلو: إما أن يضيف إلى سبب أو لا، إن لم يضف لم يمنع هذا الإقرار الدعوى(٤) عنه، سواء أقام البينة(٥) أم لا، بل يحكم للمدعي بما ادعاه إذا أقام البينة أو نكل المدعى عليه عن اليمين(٦).
  وأما إذا أضاف إلى سبب فإن أقام البينة أنه لفلان الغائب، وأنه في يده(٧) بحق ذلك السبب قبلت بينته وانصرفت عنه± الدعوى(٨) عندنا(٩)، هذا إذا عين
(١) قال # ما معناه: وأما إذا كان الحاكم قد حكم للمدعي بالملك بالبينة أو بغيرها، أو كان ثبوت الحق بإقرار المدعى عليه - لم تقبل دعواه مطلقاً، ولا إقراره للغير؛ لأنه أقر بما قد ثبت لغير المقر له، وإنما ذلك بعد الدعوى فقط، أو بعد الدعوى ومجرد البينة؛ لأنه لا يثبت لها حكم إلا بعد الحكم بها. (شرح بهران) (é).
(٢) في المجلس.
(٣) عن المجلس.
(٤) يعني: لا تنصرف عنه.
(٥) لأنها لغير مدع. (بيان).
(*) لعله أراد من غير طلب.
(*) وذلك لأن البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقاً؛ لأنه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب، فتبقى الدعوى على المقر، ويحكم عليه. (كواكب).
(٦) أو رد اليمين± وحلف المدعي.
(٧) بينة واحدة؛ لئلا تكون مركبة. (é).
(٨) معناه: أنها لا تجب عليه اليمين إن لم يجد المدعي بينة[١] إلا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين؛ لأنه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء إن أمكنه، وإلا فالقيمة أو المثل. (é).
(٩) خلاف المؤيد بالله الذي سيأتي في آخر الحاصل.
[١] لا أنه لا يصح أن يدعى عليه، فإنه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليُعَدَّل كما ذكر، فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل. (تكميل) (é).
[*] ينظر¶ في هذه؛ لأن البينة لا تسقط اليمين عليه.