(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]
صفحة 309
- الجزء 8
  فمتى شهدوا بذلك استحقه وإن لم يقولوا: وتركه ميراثاً.
  وقال ابن أبي ليلى: لا تصح حتى يقولوا: وتركه ميراثاً(١).
  قال في الإفادة: وكذا يصح± إذا قالوا: إن يد أبيه ثابتة عليه إلى أن مات؛ لأن يد الوارث موصولة بيد الميت.
(١) لجواز أن يكون قد أوصى به.