شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]

صفحة 309 - الجزء 8

  فمتى شهدوا بذلك استحقه وإن لم يقولوا: وتركه ميراثاً.

  وقال ابن أبي ليلى: لا تصح حتى يقولوا: وتركه ميراثاً⁣(⁣١).

  قال في الإفادة: وكذا يصح± إذا قالوا: إن يد أبيه ثابتة عليه إلى أن مات؛ لأن يد الوارث موصولة بيد الميت.


(١) لجواز أن يكون قد أوصى به.