شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن لا تسمع دعواه من غير من قدمنا]

صفحة 308 - الجزء 8

  الدعوى، ويكون ذلك من طر¹يق الحسبة.

  (و) الرابع: أن يدعي أحد± الزوجين⁣(⁣١) على الآخر (الإقرار⁣(⁣٢) بفساد نكاح(⁣٣)) وأقام البينة على ذلك فإنها لا تسمع هذه الدعوى⁣(⁣٤) (إلا) أن تكون دعوى الإقرار بفساد العقد (مع) دعوى (نفي غيره(⁣٥)) من العقود، نحو أن يقول: لم يعقد بها إلا ذلك العقد، فحينئذٍ يفسخه الحاكم، فإن لم ينضم ذلك لم يفسخ؛ لاحتمال أنه اتفق عقد آخر صحيح.

  (ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكاً) فلو ادعى على غيره شيئاً في يده أنه كان لأبيه⁣(⁣٦) كفاه أن يبين⁣(⁣٧) أن أباه مات وهو مالك لذلك الشيء،


(١) هذه المسألة مفروضة حيث كان الزوج غائباً، وأما الحاضر فتقبل؛ لأنه يجيب عن نفسه. (لمعة). يعني: غائباً عن مجلس الحكم وإن كان حاضراً في البلد. (نجري)⁣[⁣١]. وظاهر البيان في كتاب النكاح في المسألة التي قبيل فصل الاستبراء: أنه لا فرق± بين حضور الزوج وغيبته، وهو ظاهر الأزهار هنا.

(*) صوابه: الزوجة فقط، وأما الزوج فلا يحتاج إلى نفي غيره. اهـ بل لا فرق±. (مفتي).

(٢) قيل: والأولى±: ودعوى فساد نكاح إلا مع دعوى نفي غيره. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) وهذا بخلاف غير النكاح، فإنها تسمع الدعوى مطلقاً؛ لجواز الدخول في العقود الفاسدة في غير النكاح، ولجري العادة بعدم الاحتياط في غير النكاح بعقد صحيح. (عامر).

(٤) وكذا الشهادة. (مفتي).

(٥) هذا حيث كانت الشهادة على الإقرار، وأما حيث كانت على الفساد لم يحتج إلى نفي غيره. اهـ وقيل: الذي± يأتي على القواعد عدم الفرق في المسألتين، سواء ادعت الإقرار أم ادعت فساد العقد، بل لا بد من نفي غيره في المسألتين. (سماع شامي) (é).

(*) لأنه يحتاط في أمر النكاح، فيحتاج إلى نفي غيره. اهـ بخلاف البيع.

(٦) إلى أن مات. (بستان) (é).

(٧) وكان صواب± العبارة أن يقال: إنه ملك أبيه مات مالكاً له، ويبين على ذلك.


[١] قيل: وهذا أيضاً حيث كان المدعي هي الزوجة. اهـ لا فرق°.