شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]

صفحة 311 - الجزء 8

  ولا إثبات، أو قال: لا أقر ولا أنكر (حكم عليه(⁣١)) الحاكم، ولا يلزمه الإجابة.

  (ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة(⁣٢)) فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فأنكره المدعى عليه، فزعم المدعي أن له بينة غائبة، وطلب منع المدعى عليه من السفر حتى يأتي ببينة، فإن الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك⁣(⁣٣) إلا أن يرى في ذلك صلاحاً±.

  قال الفقيه يوسف: والصلاح± أن يظن صدق المدعي بقرينة تظهر: إما بحجة⁣(⁣٤) فيها ثبوت الحق وخط الشهود، أو بحضور شاهد واحد⁣(⁣٥)، أو لأجل أن المدعي فاضل⁣(⁣٦) ورع، أو نحو ذلك⁣(⁣٧). فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة فطلب⁣(⁣٨) منه الكفيل بوجهه وجب ذلك (فيكفِّل⁣(⁣٩) عشراً في


(١) بعد سماع البينة¹. (زهور). فإن لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين [أي: طلب منه] فإن نكل± حكم عليه، وإن حلف لم يحكم عليه±، وإن سكت حكم عليه عند الهادي # والناصر؛ إذ التمرد كالنكول، وعند أبي طالب يحبس حتى يقر ¹أو ينكل عن اليمين.

(٢) أي: قرينة.

(*) لفظ التذكرة: إلا لمصلحة وأمارة صدق فيمنع أو يكفل.

(٣) ولا يجب عليه إلا± اليمين. (بيان بلفظه).

(٤) بصيرة أو نحوها.

(٥) عند من لا يحكم بشاهد ويمين⁣[⁣١]. أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد ويمين.

(٦) لأنه لا يدعي إلا حقاً.

(٧) كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم. (é). يعني: وله شهود آخرون. (سماعاً).

(٨) صوابه: أو طلب¹، وهو الأولى. (é).

(٩) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرع، من نحو أكثر الحيض وأقل الطهر، وأقل الإقامة، وكذا في أجل الشفيع على المذهب يؤجل بالثمن من ثلاث إلى عشر. (صعيتري). وهذا تقريب وليس بتحديد، فيكون بنظر الحاكم©. (شرح بهران) (ï).

=


[١] الإمام زيد بن علي # وأبو حنيفة وأصحابه.