(فصل): [في حكم إجابة الدعوى وحكم من لم يجب وما يتعلق بذلك]
  المال، وشهراً في النكاح(١)) وهذا إذا كان توقيفه قبل تحليفه، وأما إذا كان بعد أن حلف فمقدار مجلس± الحكم(٢) فقط.
  (ولا يُصَادَقُ(٣) مدعي الوصاية(٤) والإرسال للعين(٥)) فلو ادعى رجل
(*) فائدة: ما ذكره من طلب الكفيل فالمراد به إذا كان يغلب في ظن الحاكم أن المطلوب منه الكفيل أنه يستطيع تحصيله، وإن غلب في ظن الحاكم أن ذلك لا يتمكن لم يجب طلب الكفيل، بل المدعى عليه معذور، كما يعذر من عليه الحق إذا غلب على الظن أنه لا يستطيع الخروج منه؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة ٢٨٠]. (ديباج). وفي التذكرة: يوقف. (é).
(١) وأما القصاص والحد فقدر± المجلس فقط. ونعني بالحد حد القذف± والسرقة. اهـ وظاهر الأزهار فيما يأتي في السرقة± خلافه في باب الكفالة.
(*) والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره.
(*) وتوابعه، كالظهار والإيلاء، وكذا الطلاق، لا النفقة فكالمال. (é).
(*) حيث المدعي له الزوج، أما لو كان المدعي هي الزوجة فعشراً فقط[١]؛ إذ قد بطل النكاح [لأن إنكاره كالطلاق، وقد بطل النكاح] بإنكاره، فالتداعي للمال[٢] فقط. (حاشية سحولي).
(٢) لأنه قد ضعف الحق باليمين. (بيان).
(٣) ولا يمين± على من التركة في يده أو العين[٣]. وفي البيان: تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه[٤]. (بلفظه). ينظر.
(٤) لعين أو د±ين. اهـ لأنه دعوى على الحاكم. وكذا الوكالة± فلا يصدق مدعيها. (شرح أثمار) (é).
(٥) ولو بالكتابة±، ما لم يعرف الخط ويفيد العلم.
(*) وحكم الفوائد الأصلية حكم العين، وحكم الفوائد الفرعية حكم الدين، يعني: حيث لزمته، لا لو لزمت الغير فحكمها حكم العين. (é).
[١] لا فرق؛ لأنه يترتب عليه تحريم الأصول والفصول. (é).
[*] وظاهر الأزهار: لا طلاق±. [الإطلاق (نخ)].
[٢] أي: للمهر.
[٣] يعني: لا يلزم من في يده بأن يحلف أنه ما يعلم ولا يظن أنه رسول، ولا له مال.
[٤] في الدين والإرث كما يأتي.