شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 326 - الجزء 8

  (ومتى كان(⁣١)) الشيء المدعى (في أيديهما) على سواء (أو) في يد ثالث (مقر لهما(⁣٢)) به (أو) مقر (لواحد) منهما (غير معين) فإن اليد ثابتة لهما في جميع ذلك، فإن أقام أحدهما البينة على أنه له دون صاحبه، ولم يقم الآخر بينة (فلمن بين⁣(⁣٣)، أو) طلب منه صاحبه اليمين على دعواه فحلف فلمن (حلف⁣(⁣٤)، أو) طلب من


(١) مسألة: ± فإن كان الشيء المدعى ليس في يد أحد لم يستحقه مدعيه إلا بالبينة⁣[⁣١] والحكم، سواء كان واحداً أو أكثر، لا باليمين ولا بالنكول فيما بين المدعيين⁣[⁣٢]؛ لأن دعواهم له هي على بيت المال. (بيان).

(٢) إنما قال: «مقر لهما» لأنه لو كان منكراً⁣[⁣٣] لهما لم يحكم بيمين ولا¹ نكول، وهذا تأويل من المذاكرين لإطلاق اللمع. (رياض). والذي في الكواكب: أو منكر لهما. وكلام الكواكب مستقيم مع إقامة± البينة فقط.

(٣) وحلف.

(*) وحلف° مؤكدة [والأصلية±[⁣٤]. (é)]. لأن شهادته شهدت بالظاهر فلا تسقط عنه اليمين المؤكدة؛ لأن الأصلية قد سقطت؛ لأن ببينته يستحق ما في يد صاحبه، وسقطت عنه اليمين الأصلية بها. ذكر معناه في الغيث. اهـ يقال: هي لا تسقط الأصلية إلا إذا كانت الشهادة محققة. (سيدنا حسن ¦).

(٤) والأولى حذف الألف؛ إذ لا يستحقه أحدهما إلا بالبينة، أو بأن يحلف الأصلية والمردودة، أو بأن يحلف وينكل صاحبه. (حاشية سحولي لفظاً). هذا مستقيم ولا معنى للتشكيل؛ لأن معناه: فلمن بين على النصف الذي في يد صاحبه وحلف أصلية على الذي في يده، هذه صورة، أو حلف اليمين الأصلية على ما في يده والمردودة على ما في يد صاحبه، أو نكل صاحبه دونه وحلف أصلية. (سماع سيدنا محمد بن صلاح الفلكي ¦) (é).

(*) أصلاً ومر±دودة. (رياض). ليستحق ما في يده بالأصلية، وما في يد صاحبه بالمردودة. (بيان). يحلف أنه مستحق له.


[١] والبينة في± وجه منصوب بيت المال. (أثمار).

[٢] لئلا يتواطيا على بيت المال بمثل هذا.

[٣] لفظ الرياض: لأنه لو لم يقر لم يحكم ... إلخ.

[٤] يمين المنكر.