(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]
  ومثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق والنقل: أن يتداعى حر وعبد(١) في صبي(٢) فإنه يحكم ببينة± الحر(٣).
  (فإن لا) تكن إحدى البينتين أرجح من الأخرى، وهما خارجان معاً (قُسِم(٤)) المدعى بينهما، مثال ذلك: إذا ادعى رجلان داراً في يد غيرهما، وأقام أحدهما البينة أنها له، وأنه أسكنه(٥) إياها عارية، وأقام الآخر البينة أنها له، وأنه أجرها ممن هي في يده - كانت الدار بينهما نصفين(٦).
(١) وكانا مسلمين معاً أو كافرين معاً، فإن اختلفا فللمسلم. (é).
(٢) حر. اهـ لا فرق°. (é).
(*) يعني: أنه ابن.
(٣) لمزية الحرية. قيل: ولو كانت بينة العبد محققة فإن بينة الحر أرجح¹. وقيل: هذا مع عدم التحقيق، وإلا فالمحققة أولى.
(٤) والوجه في ذلك: أن رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد البينة بشاهدين، فجعله النبي ÷ بينهما نصفين. (بستان معنى).
(٥) وكذا لو لم يذكر إسكاناً ولا تأجيراً. (é).
(٦) مسألة: أبو طالب والفريقان: ولو ادعى رجل في يده شيء أنه شراه من فلان، وادعى الفلان شراءه منه، فبينا - تساقطتا وحكم لذي اليد، كلو بينا بإقرار كل لصاحبه. محمد: بل تستعملان، فيحكم بتقدم شراء ذي اليد وتأخر شراء الآخر. قلت: لا؛ إذ المطلقتان كالمتحد وقتهما. الإمام يحيى©: يقسم؛ إذ هما كالخارجين، قلت: لإقرار كل باليد لصاحبه، وهو قوي. (بحر).
ولفظ البيان: مسألة: ومن كان في يده شيء وادعى آخر أنه أقر له به أو باعه منه، وبين بذلك، وبين من هو في يده أن هذا المدعي أقر له به أو باعه منه، فإن أرخت بينتهما بوقتين فالمتأخرة أولى±[١]، وإن أرخت إحداهما فقط فالمطلقة±[٢] أولى عند الهدوية لتأخرها، وإن أطلقتا بطلتا وحكم به لمن هو في يده، تقريراً ليده±[٣]. وقال محمد: يحكم به للخارج[٤]. وقال الإمام يحيى: يقسم بينهما[٥]. (بيان).
[١] حملاً على أنه قد انتقل من الأول إلى الثاني ثم باعه منه. (رياض).
[٢] لكونه يحكم للمطلقة بأقرب وقت.
[٣] مع يمينه. (é).
[٤] ويحمل أن شراءه متأخر.
[٥] لأن البينة قد كملت في حق كل واحد منهما. قال الإمام المهدي: وهو قوي؛ لأن كل واحد منها كالخارج؛ لإقراره بتقدم اليد لصاحبه. (برهان).