(فصل): في شروط صحة الإقرار
صفحة 380
- الجزء 8
  (إلا القصاص(١)) فإنه لو أقر(٢) به لم يصح، فلا يلزم الموكل (ونحوه) الحد(٣).
  (ودعواه غير إقرار للأصل(٤)) فلو ادعى وكيل لموكله شيئاً لم يكن ذلك إقراراً لموكله، فعلى هذا لو صار إلى الوكيل لم يلزمه تسليمه إليه.
(١) وتلزم الدية±؛ لأنهما أصلان.
(٢) يعني: وكيل المدافعة فيهما [في القصاص ونحوه]. (كواكب معنى). بخلاف وكيل المطالبة فإنه يصح إقراره±؛ لأنه إسقاط. (é).
(٣) حد القذف والسرقة فقط. (é).
(*) وكذا النسب والنكاح والطلاق. (نجري، وسحولي). وقيل: أما في النكاح فيصح إقراره، والله أعلم. وقيل: يصح± في الكل. (é).
(٤) حيث لم يقل±: أعلم أو أتيقن، وإلا كان إقراراً.
(*) إذ هو حاكٍ±[١]، إلا أن يصرح± بالإقرار فله حكمه. (حاشية سحولي لفظاًً) (é).
[١] عن موكله أنه له.