شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 380 - الجزء 8

  (إلا القصاص(⁣١)) فإنه لو أقر⁣(⁣٢) به لم يصح، فلا يلزم الموكل (ونحوه) الحد⁣(⁣٣).

  (ودعواه غير إقرار للأصل(⁣٤)) فلو ادعى وكيل لموكله شيئاً لم يكن ذلك إقراراً لموكله، فعلى هذا لو صار إلى الوكيل لم يلزمه تسليمه إليه.


(١) وتلزم الدية±؛ لأنهما أصلان.

(٢) يعني: وكيل المدافعة فيهما [في القصاص ونحوه]. (كواكب معنى). بخلاف وكيل المطالبة فإنه يصح إقراره±؛ لأنه إسقاط. (é).

(٣) حد القذف والسرقة فقط. (é).

(*) وكذا النسب والنكاح والطلاق. (نجري، وسحولي). وقيل: أما في النكاح فيصح إقراره، والله أعلم. وقيل: يصح± في الكل. (é).

(٤) حيث لم يقل±: أعلم أو أتيقن، وإلا كان إقراراً.

(*) إذ هو حاكٍ±[⁣١]، إلا أن يصرح± بالإقرار فله حكمه. (حاشية سحولي لفظاًً) (é).


[١] عن موكله أنه له.