شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 379 - الجزء 8

  عن الدعوى⁣(⁣١)، وأن العين إذا صارت في يده وجب عليه تسليمها.

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وذكر علي خليل أن إقراره في غير مجلس الحاكم لا يصح بالإجماع. وفيه نظر، فإن ظاهر تعليل¹ الشرح أنه يصح، وصرح به في الكافي لمذهب القاسمية وأبي يوسف، وحكى عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يصح في مجلس الحاكم لا في غيره. واختلفوا⁣(⁣٢) فيما عدا هذه الصور⁣(⁣٣)، فتخريج أبي العباس والمؤيد بالله في القياس وأبي حنيفة أنه يصح±(⁣٤)، وقال المؤيد بالله في الاستحسان ورواية صاحب المدخل⁣(⁣٥) للهادي #: إنه لا يصح⁣(⁣٦). وهو قول مالك والشافعي. وهكذا عن الناصر⁣(⁣٧) والمنصور بالله.


(١) وكيل مطالبة.

(٢) والخلاف إنما هو حيث يقول الموكل: «وكلتك تخاصم فلاناً في كذا»، أما لو قال: «وكلتك تثبت لي كذا» فالأقرب أنه موضع اتفاق أنه لا يصح إقرار الوكيل بذلك؛ لأنه إنما وكله على الإثبات، دون النفي فهو محجور عنه. (غيث). ومثله في البحر. وفي هامش البيان خلافه±، وظاهر الأزهار الإطلاق في قوله: «ومن الوكيل فيما وليه». (من هامش البيان) (é).

(٣) وذلك حيث وكله وأطلق.

(٤) لأنه أقامه مقام نفسه. (زهور).

(٥) وهو كتاب مصنف على مذهب الهادي #، وفي الروضة: صاحب المدخل هو أبو الفضل بن شروين، من علماء الزيدية، وقد عده في اللمع من المعتزلة. (زهور). والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة: مدخل الحنفية، ومدخل الهادي #، ومدخل لصاحب التقرير، وهو الأمير الحسين. (ديباج، وشرح بحر). ومدخل للإمام أحمد بن سليمان في أصول الفقه.

(٦) لأنه لوأراد الإقرار لم يحتج إلى وكالة. (بستان).

(٧) لأنه أقامه للدفع عنه، وأما الإقرار فهو كان يمكنه أن يقر، وأيضاً أن كل من لا تصح يمينه إذا جحده الخصم فلا يصح إقراره إذا أقر، ثم إن فيه إضراراً فلا يصح إلا بإذن خاص. (بستان).