شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء

صفحة 382 - الجزء 8

  (و) لا يصح من (عبد إلا فيما يتعلق⁣(⁣١) بذمته ابتداء) كالمهر في النكاح الفاسد⁣(⁣٢) (أو) يقر بما يتعلق بذمته (لـ) أجل (إنكار سيده) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الأرش فينكر⁣(⁣٣) سيده⁣(⁣٤) إقراره، فإنه يتعلق بذمته¹، ويطالب به إذا عتق⁣(⁣٥). ولو لم ينكره سيده⁣(⁣٦) لزمه تسليمه أو فداه.

  (أو) يقر العبد بشيء (يضره) وذلك (كالقطع(⁣٧)) نحو: أن يقر بسرقة توجب قطعاً لزمه القطع، أو يقر بما يوجب عليه القصاص⁣(⁣٨).


(١) وإقرار المدبر وأم± الولد كالعبد، وأما المكاتب فيصح ما أقر به⁣[⁣١]، ويؤخذ بتسليمه⁣[⁣٢]، فإن رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته متى عتق، إلا أن يصدقه سيده. (بيان).

(٢) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس⁣[⁣٣]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وقد دخل فيه مع الجهل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) أي: لم يقر.

(٤) ويحلف السيد لمن أقر له العبد: لا يعلم ولا يظن صدقه. (é).

(٥) فإن مات قبل العتق سقط.

(*) ولا يصح± رجوعه قبل العتق.

(٦) بل صادقه±. (é).

(٧) وأما عند الهدوية فلا يلزم± قطع ولا مال. اهـ فكان صواب العبارة أن يقال: أو يضره كالقطع عند المؤيد بالله، لا المال اتفاقاً.

(٨) لأن القصاص وإن ضر سيده فضرره عليه أبلغ.

(*) ويسلم للقصاص± لا للاسترقاق؛ لئلا يحتال عليه بذلك. (بحر)⁣[⁣٤]. وعكسه فيما لوأقر عليه سيده بالقتل فإنه يسلمه للرق لا للقتل. (زهور).


[١] ونظره حثيث، فيكون موقوفاً±؛ لأنه ممنوع من التبرعات. (من خط حثيث).

[٢] ويحتمل المنع± من إقراره كالقن. (بستان).

[٣] حيث كان كبيراً. (é).

[٤] ولفظ الكواكب: وذلك لأنه يؤدي إلى أن يتواطأ العبد وغيره بأنه يقر له بالقتل ثم يسلم له يتملكه [أو يبيعه]، فلا يكون له ذلك. (كواكب لفظاً). ولو أقر سيده عليه أنه قتل عمداً سلم للاسترقاق. (زهور) (é).