(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء
  (و) لا يصح من (عبد إلا فيما يتعلق(١) بذمته ابتداء) كالمهر في النكاح الفاسد(٢) (أو) يقر بما يتعلق بذمته (لـ) أجل (إنكار سيده) نحو أن يقر بجنايات على مال أو على بدن مما يوجب الأرش فينكر(٣) سيده(٤) إقراره، فإنه يتعلق بذمته¹، ويطالب به إذا عتق(٥). ولو لم ينكره سيده(٦) لزمه تسليمه أو فداه.
  (أو) يقر العبد بشيء (يضره) وذلك (كالقطع(٧)) نحو: أن يقر بسرقة توجب قطعاً لزمه القطع، أو يقر بما يوجب عليه القصاص(٨).
(١) وإقرار المدبر وأم± الولد كالعبد، وأما المكاتب فيصح ما أقر به[١]، ويؤخذ بتسليمه[٢]، فإن رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته متى عتق، إلا أن يصدقه سيده. (بيان).
(٢) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس[٣]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وقد دخل فيه مع الجهل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٣) أي: لم يقر.
(٤) ويحلف السيد لمن أقر له العبد: لا يعلم ولا يظن صدقه. (é).
(٥) فإن مات قبل العتق سقط.
(*) ولا يصح± رجوعه قبل العتق.
(٦) بل صادقه±. (é).
(٧) وأما عند الهدوية فلا يلزم± قطع ولا مال. اهـ فكان صواب العبارة أن يقال: أو يضره كالقطع عند المؤيد بالله، لا المال اتفاقاً.
(٨) لأن القصاص وإن ضر سيده فضرره عليه أبلغ.
(*) ويسلم للقصاص± لا للاسترقاق؛ لئلا يحتال عليه بذلك. (بحر)[٤]. وعكسه فيما لوأقر عليه سيده بالقتل فإنه يسلمه للرق لا للقتل. (زهور).
[١] ونظره حثيث، فيكون موقوفاً±؛ لأنه ممنوع من التبرعات. (من خط حثيث).
[٢] ويحتمل المنع± من إقراره كالقن. (بستان).
[٣] حيث كان كبيراً. (é).
[٤] ولفظ الكواكب: وذلك لأنه يؤدي إلى أن يتواطأ العبد وغيره بأنه يقر له بالقتل ثم يسلم له يتملكه [أو يبيعه]، فلا يكون له ذلك. (كواكب لفظاً). ولو أقر سيده عليه أنه قتل عمداً سلم للاسترقاق. (زهور) (é).