شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء

صفحة 383 - الجزء 8

  واعلم أن العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع فإنه (لا) يلزمه (المال) وفاقاً بين المؤيد بالله والهدوية، وأما القطع فيلزمه (عند المؤيد بالله(⁣١)) لأنه حق لله تعالى، كما لو أقر بزنا أو شرب. وعند الهدوية لا يلزمه¹(⁣٢)؛ لأنه إذا بطل رد المال - لكون فيه مضرة على السيد - بطل⁣(⁣٣) القطع؛ ¹ لأنه ينبني على ثبوت الإقرار⁣(⁣٤) بالمال.

  قال السيد أبو طالب: ¹ عقد الباب⁣(⁣٥) أن كل ما أقر به سيده عليه لم يقبل منه⁣(⁣٦) فإن العبد إذا أقر به على نفسه قُبِل⁣(⁣٧)، وكل ما إذا أقر به سيده عليه قُبل⁣(⁣٨) فإن العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل⁣(⁣٩).


(١) وحجة المؤيد بالله: أن إقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال، ويلزمه القطع؛ لأنه أقر على نفسه، فيصح منه. اهـ وكلام المؤيد بالله هو المذهب. اهـ وحجة الهدوية: أن المال أصل، والقطع فرع، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. (سماع تهامي).

(٢) هذا إذا أقر بشيء معين± في يده أنه سرقه، وأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع ولم يعينه فإنه يقطع. (كواكب، وصعيتري) (é).

(*) هذا إذا كان المال± باقياً [لأن ما كان في يد العبد فهو لسيده. (شرح بكري)]. وإن كان تالفاً لزمه القطع وفاقاً بين الهدوية والمؤيد بالله. (كواكب، وبيان معنى).

(٣) فإن كان± بعد استهلاكه لما سرقه قطع به. (بيان بلفظه).

(٤) ولأن القطع فرع على ثبوت المال، والمال لم يثبت.

(٥) فيما عدا القطع.

(*) هذا ينتقض بإقرار السيد بالسرقة، وبإقرار العبد بها أيضاً. وهو لا يقبل± إقرار السيد ولا العبد أيضاً عند الهدوية.

(*) أي: ضابطه وحاصله.

(٦) كالقصاص، والطلاق، والرجعة، والحدود.

(٧) قيل: هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم، كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع. (مفتي).

(٨) كالنكاح الصحيح، لا الفاسد فيصح. ويكون في ذمته.

(*) كالمهر في النكاح الصحيح.

(٩) بل يبقى± في ذمته إذا عتق. (غشم) (é).