(فصل): في بيان من يصح إقراره في شيء دون شيء
  واعلم أن العبد إذا أقر بسرقة توجب القطع فإنه (لا) يلزمه (المال) وفاقاً بين المؤيد بالله والهدوية، وأما القطع فيلزمه (عند المؤيد بالله(١)) لأنه حق لله تعالى، كما لو أقر بزنا أو شرب. وعند الهدوية لا يلزمه¹(٢)؛ لأنه إذا بطل رد المال - لكون فيه مضرة على السيد - بطل(٣) القطع؛ ¹ لأنه ينبني على ثبوت الإقرار(٤) بالمال.
  قال السيد أبو طالب: ¹ عقد الباب(٥) أن كل ما أقر به سيده عليه لم يقبل منه(٦) فإن العبد إذا أقر به على نفسه قُبِل(٧)، وكل ما إذا أقر به سيده عليه قُبل(٨) فإن العبد إذا أقر به على نفسه لم يقبل(٩).
(١) وحجة المؤيد بالله: أن إقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال، ويلزمه القطع؛ لأنه أقر على نفسه، فيصح منه. اهـ وكلام المؤيد بالله هو المذهب. اهـ وحجة الهدوية: أن المال أصل، والقطع فرع، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. (سماع تهامي).
(٢) هذا إذا أقر بشيء معين± في يده أنه سرقه، وأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع ولم يعينه فإنه يقطع. (كواكب، وصعيتري) (é).
(*) هذا إذا كان المال± باقياً [لأن ما كان في يد العبد فهو لسيده. (شرح بكري)]. وإن كان تالفاً لزمه القطع وفاقاً بين الهدوية والمؤيد بالله. (كواكب، وبيان معنى).
(٣) فإن كان± بعد استهلاكه لما سرقه قطع به. (بيان بلفظه).
(٤) ولأن القطع فرع على ثبوت المال، والمال لم يثبت.
(٥) فيما عدا القطع.
(*) هذا ينتقض بإقرار السيد بالسرقة، وبإقرار العبد بها أيضاً. وهو لا يقبل± إقرار السيد ولا العبد أيضاً عند الهدوية.
(*) أي: ضابطه وحاصله.
(٦) كالقصاص، والطلاق، والرجعة، والحدود.
(٧) قيل: هذا على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية فلا يستقيم، كما لو أقر العبد بسرقة عين فلا يثبت القطع. (مفتي).
(٨) كالنكاح الصحيح، لا الفاسد فيصح. ويكون في ذمته.
(*) كالمهر في النكاح الصحيح.
(٩) بل يبقى± في ذمته إذا عتق. (غشم) (é).