(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  الإقرار(١)، فلو صادقه بعد ذلك التكذيب فإنه يصح الإقرار¹ لأجل تلك المصادقة (ولو) أتت (بعد التكذيب(٢) ما لم يصدق) أي: ما لم يصدق المقِرّ المقَرّ له في التكذيب، نحو أن يقول المقر للمكذب: «صدقت في تكذيبك إياي»، فأما لو قال ذلك لم يصح مصادقة المقر له من بعد(٣).
  وقال الإمام يحيى: إن التصديق من المقر له ليس بشرط، بل يكفي سكوته. وكذا عن الفقيه يحيى البحيبح.
  (ويعتبر في النسب والسبب(٤)) شروط الإقرار(٥) بالمال و (التصادق(٦) أيضاً) ويختص الإقرار بالنسب والسبب بأن التصديق بهما يخالف التصديق بالمال (كسكوت المقر به(٧)) فإنه يكون تصديقاً، بخلاف الإقرار بالمال(٨)، هكذا ذكر الإمام¹ يحيى والفقيه يحيى البحيبح، وظاهر قول المرتضى والفرضيين
(١) وكانت العين لبيت المال[١]؛ لنفيهما لها، فصارت مالاً لا مالك له في الأصح، ذكره الفقيه يحيى البحيبح، وهو المختار، كما قد ذكر ذلك في مسألة القصار وغيرها. (حاشية سحولي).
(٢) وأما إذا لم يرجع المقر له إلى تصديق المقر بعد رده لإقراره فحيث المقر به دين يبطل، وأما حيث المقر به عين فمفهوم كلام اللمع وشرح القاضي زيد والإمام يحيى أنه يبقى على ملك¹ المقر؛ لأنه محكوم له بملكه في الأصل، فإذا رده المقر له بقي على ملكه، وعن الفقهاء علي ويحيى البحيبح وحسن ويوسف: أنه يصير لبيت المال. (شرح أثمار).
(٣) إلا أن يتجدد منه إقرار. (شرح بهران) (é).
(٤) هو الولاء، لا النكاح فسيأتي.
(٥) الخمسة.
(٦) لفظاً. ينظر.
(٧) والمختار اعتبار التصادق لفظاً في المال والنسب والسبب، ولا يكفي السكوت فيها. (حاشية سحولي).
(*) عبارة الهداية: ومنه سكوت المقر به.
(٨) يعني: فلا بد من اللفظ. (بحر) (é).
[١] والمختار لا± شيء لبيت المال مطلقاً، وقرره الشامي والتهامي وعامر؛ لأن إقراره كالمشروط بقبول المقر له. (é).