شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]

صفحة 385 - الجزء 8

(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]

  (و) اعلم أنه (لا يصح) الإقرار (لمعين إلا بمصادقته(⁣١)) فلو أقر لزيد بعين أو دين لم يصح ذلك الإقرار إلا بأن يصادقه زيد عليه⁣(⁣٢)، فلو كذبه بطل


(١) «غالباً» احتراز من± الإقرار للعبد بعتقه، وللزوجة بالطلاق، والموقوف⁣[⁣١] عليه فلا يحتاج± قبولاً، ولا يبطل± بالرد. وكذا الصبي، ولا يبطل برد± الولي. (شرح فتح). وفي البيان: مسألة±: والإقرار للصغير والحمل يصح إذا قبله وليه، أو هو بعد بلوغه⁣[⁣٢] إلخ.

(*) ولا يبطل برد مملوك؛ إذ الإقرار له إقرار لسيده، وليس للعبد إبطال حق السيد. ويفرق بين النذر والإقرار: أن النذر إنشاء، والإقرار إخبار عن أمر ماض، وهو لا يبطل الملك بعد ثبوته. (شرح فتح). قال في بيان حثيث: وهو أولى، واختاره الإمام شرف الدين في الأثمار. وفي البيان: مسألة±: والإقرار للعبد يصح إن قبله؛ لا إن رده، كالهبة له، ولا عبرة بقبول السيد ولا رده، ذكره في البحر. (بلفظه)⁣[⁣٣].

(*) وأما لو كان الإقرار لمسجد أو نحوه فلا تعتبر ±المصادقة. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وأما لغير معين فلا يحتاج± إلى مصادقة، ويكون لبيت المال. (حاشية سحولي). كأن يقول: «هذا لغيري». وكمن يقول: «هذا للفقراء» فلا تعتبر المصادقة. (é). كما سيأتي في قوله: «ويصرف في الفقراء ..» إلخ.

(*) أو وارثه.± (é).

(*) لفظاً أو ما في حكمه [إشارة الأخرس]. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٢) ولو بعد المجلس¹. (é).


[١] إلا أنه إذا رد الوقفَ الموقوفُ عليه صارت المنافع للفقراء عند المؤيد بالله، كما مر في حاشية في الوقف على قوله: «وفي الإيجاب لفظه». ويصح الرجوع± بعد الرد؛ لأنه حق يتجدد [٠]. (زهور) (é) [أ]. وعند الهدوية تكون المنافع للواقف ووارثه، كوقف انقطع مصرفه.

[أ] قد قرر أهل المذهب هذا في الوقف فابحث.

[٠] ولفظ البيان: فرع: فلو± كان المقر به غائباً كان الإقرار موقوفاً على تصديقه أو رده متى علم. (بلفظه).

[٢] قال في البحر: ولو رده وليه قبل بلوغه ثم قبله الصبي بعد بلوغه صح. (بيان بلفظه). ما لم يكن الرد لمصلحة فلا يصح القبول بعد البلوغ. (مفتي) (é). وكذا لو أقر بالعين للفقراء فلا تعتبر المصادقة. (é).

[٣] ولعله يقال: إن الهبة تمليك فيعتبر فيها القبول من العبد؛ لأن الإيجاب حصل له، بخلاف الإقرار فهو إخبار عن ملك متقدم، والملك هو لسيده فيعتبر بقبوله ورده. (بيان بلفظه).