شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]

صفحة 388 - الجزء 8

  يبطل الإقرار⁣(⁣١)، وهو الذي في الأزهار، وفي الشامل لأصحاب الشافعي: لا يبطل.

  (و) يشترط في الإقرار بالنسب والسبب (عدم⁣(⁣٢) الواسطة(⁣٣)) بين المقر والمقر به، فلا يصح الإقرار إلا بولد أو والد⁣(⁣٤)، ولا يصح بأخ ولا ابن عم، وفي السبب لا يصح إلا بالمولى دون مولى المولى، ولا فرق في صحة الإقرار بين المولى الأعلى⁣(⁣٥) والأدنى⁣(⁣٦)، وولاء العتاق وولاء الموالاة.


(١) ما لم يحكم بالنسب. (تذكرة). وفي الجوهرة: ± ولو حكم الحاكم؛ لأن الحكم تقرير فقط. (é)⁣[⁣١].

(٢) فإن قيل: فإذا بطل الإقرار مع الواسطة لعلة الحمل على الغير لزم ذلك مع عدمها أيضاً، فإن في إقرار الأب بالابن حملاً على الغير، وهي الأم، فيبطل الإقرار - فالجواب: أنه لا استواء بينهما، قال في حاشية من خط السيد أحمد بن عبدالله الوزير ما لفظه: فإن الإقرار بالأخ حمل على الغير من جهة الإقرار نفسه؛ لأن الأخوة لا تعقل إلا بجامع الأبوة، بخلاف الإقرار بالولد فإنه ليس حملاً على الغير في النسب من جهة الإقرار نفسه، وإنما هو من جهة أخرى، فصار الإقرار بالأخ حملاً على الغير بالقصد، وبالولد حملاً على الغير بالتبع. (حاشية هداية).

(٣) فإن كان ثم واسطة لم يثبت إلا أن يصادقه± الواسطة⁣[⁣٢] إن كان حياً أو بالبينة والحكم، فإن كان ميتاً فالخلاف، فقال المؤيد بالله وأبو جعفر: لا يثبت نسبه إلا¹ بالبينة والحكم، وقال المنصور بالله وابن أبي الفوارس: إنه يثبت نسبه. (بيان).

(٤) أو زوج أو زوجة. (بيان).

(٥) وهو السيد المعتِق.

(٦) وهو المعتَق، والذي أسلم على يده.

(*) قال الناظري: لكن ينظر ما فائدة الأدنى بالإقرار بالأعلى؟ ولعل وجهه أنه يعقل عنه على قول الكافي في ولاء الموالاة، وفي ولاء العتاق على المذهب.


[١] في نسختين لا يوجد تقرير هنا، وبعدها ما لفظه: صوابه: مشروط. (é).

[٢] لأن فيه حمل نسبه عليه. (بيان لفظاً).