(فصل): [في حكم المقر له إذا لم يقبل الإقرار، وما يكون به القبول]
  (وإ) ن (لا) يقر الإنسان بوالده أو ولده، بل بمن بينهما واسطة(١) أو واسطتان(٢) (شارك) المقَرُّ به (المقِرَّ في الإرث(٣) لا في النسب) لأن من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة.
  واعلم أن في ثبوت النسب مع وجود الواسطة أربعة أقوال:
(١) كالأخ والجد.
(٢) كالعم وابن الأخ.
(٣) وهو يقال: قد ثبت الإرث، وحكم النفقة± حكمه، وأما سائر أحكام النسب كتحريم النكاح، وولايته، وكونه محرماً، ونحو ذلك فهل تثبت كالميراث، أم يثبت تحريم النكاح فقط دون غيره[١]؟ (حاشية سحولي لفظاً). القياس يثبت± تحريم النكاح؛ لإقراره، لا غيره؛ لعدم صحة الإقرار فيه. (من خط القاضي إسماعيل المجاهد. من هامش الحاشية)[٢].
(*) بقدر ما ±ينقصه منه لو ثبت نسبه[٣]. وقال أبو حنيفة: يشتركان في نصيبه كأنه موروث بينهما على قدر سهامهما. (بيان).
(*) ووجبت النفقة.
(*) فإن أقر الابن بوارثين فصاعداً، نحو أن يقر الابن بابنين للميت، فلا يخلو: إما أن يقر بلفظ واحد أو بلفظين، إن كان الأول فأثلاثاً[٤]، ولا يحتاج المقر بهما إلى التصادق فيما بينهما، وإن كان الثاني فإن صادقه المقر به أولاً فكالأول، وإلا سلم المقر للمقر به الثاني سدساً، وضمن له سدساً أيضاً عن الأول. (درر معنى) و é إن تعذر الاستفداء. (سيدنا حسن).
(*) من مورث المقر، فيدفع المقر للمقر¹ به ما بين نصيبه مقراً ومنكراً، وأما فيما بينهما فحكمه ما سيأتي فيمن أقر بوارث له أو ابن عم. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] قيل: يحرم التناكح بينهما، فيحرم عليه أصولها وفصولها، لا على أصله وفصله؛ إذ هو إقرار على الغير. (سماع شارح) (é).
[٢] ومع المصادقة يحرم عليها أصوله وفصوله، لا على أصلها وفصلها. (é).
[٣] مثال ذلك: ابنان أقر أحدهما بثالث، فيدفع المقر ثلث¹ حصته، وهو سدس المال.
[٤] وكذا بلفظين وأقرا به جميعاً. (سيدنا حسن ¦) (é).