شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]

صفحة 406 - الجزء 8

  أنهم من أمهات متفرقات⁣(⁣١)


(١) فإن كانوا من أم واحدة ففي بطن لا سعاية عليهم، ويثبت نسبهم الكل، وكان لهم⁣[⁣١] نصف ميراث الأب؛ إذ لا يتبعض البطن الواحد. (بيان) (é). وإن كانوا في بطون متفرقة سعى الأول منهم في ثلثي قيمته⁣[⁣٢]، والثاني في ثلث قيمته، ولا شيء± على الثالث⁣[⁣٣]. فلو التبس المتقدم منهم بالآخرين معاً، أو التبس هل هم في بطن أو أكثر، فعليهم قيمة واحد¹ة، فيسعى كل واحد منهم في ثلث قيمته. (بيان). لأن على الأول ثلثي قيمة، وعلى الثاني ثلث قيمة⁣[⁣٣]، يقسم بينهم للبس. (é). وإن التبس الأول بالثاني فقط فعلى كل واحد منهما نصف قيمته⁣[⁣٤]. وإن التبس الأول بالثالث فعلى كل واحد منهما ثلث قيمته⁣[⁣٥]. وإن التبس الثاني بالثالث فعلى كل واحد منهما سدس قيمته. (بيان) (é). لأن على الثاني ثلث قيمة، ولا شيء على الثالث، فلما التبس قسم بينهما [سدسا سدساً].

(*) والمراد إذا كانوا من أمهات متفرقات، أو من أم واحدة في بطون مختلفة، فيسعى الأول في ثلاثة أرباع قيمته، والثاني في نصف قيمته، والثالث في ربع قيمته، والرابع لا شيء عليه، وهذا حيث هم من أم في بطون مختلفة، فإن كانوا في بطنين سعى كل واحد من الأولين في نصف القيمة، ولا شيء على الآخرين، وإن كانوا ثلاثة في بطنين - اثنان في بطن، وواحد في بطن - فإن تقدم الواحد فعليه نصف⁣[⁣٦] القيمة ولا شيء على الآخرين، وإن تقدم الاثنان فعلى كل واحد منهما نصف القيمة ولا شيء ±على الآخر. وقوله في الشرح: «فعليهم السعاية في الثلث»؛ لأنه مفرط في ترك التعيين.


[١] والمسألة مفروضة أن الأولاد ثلاثة والعبيد ثلاثة.

[٢] وذلك لأنها لزمته السعاية في حالين وسقطت في حال، والثاني لزمته في حال وسقطت في حالين، وعلى هذا فقس. (بستان). وبيان ذلك: أن الأول إن قدرناه المدعى فلا شيء عليهم الكل؛ لأنها قد صارت أم ولد، فما ولدته بعد المدعى فهو حر، وإن قدرنا المدعى هو الثاني فعلى الأول قيمة [لأنه عبد]، وإن قدرنا الثالث فعلى الأولين قيمتهما، ذكر هذا المؤلف ¦.

[٣] لأنها تسقط عليه في حال تقديره الحر، وكذا في حال تقديره الأول؛ لأنها قد صارت أم ولد، ويثبت الفراش مع تقدير الأول حراً؛ لأن ما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه.

[٤] لأن على الأول ثلثي قيمته، وعلى الثاني ثلث، صارت قيمة، ولا شيء على الثالث. (زهور).

[٥] لأن الأول كان عليه ثلثا قيمته، فعند اللبس بالثالث وجب على كل واحد نصف الثلثين، وبقي على الثالث ثلث؛ لكنه ساقط عنه.

[٦] لأنها تلزم في حال وتسقط في حال.