(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  أو لم يعلم حالهم(١).
  قال السيد يحيى بن الحسين: والمسألة مبنية± على أنه قد كان بين(٢) ثم التبس عليه(٣) بعد ذلك حتى مات، فأما لو ترك البيان فإنه ينظر هل كان هذا الإقرار(٤) في حال الصحة أم في حال المرض؟ إن كان في حال الصحة فلا سعاية؛ لأن ذلك كالعتق، وإن كان في حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية(٥) أيضاً، وإن كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية(٦) في الثلث من قيمتهم(٧).
(١) وهم مماليك، ثبت نسب واحد منهم فقط غير معين، وأما إذا كانوا أحراراً ولم يكونوا مماليك فقال المنصور بالله: إن ذلك إنما± يكون في مجهولي النسب. قال القاضي بدر الدين محمد بن الحسن الرازحي: صورة ما ذكره # أن يكونا أختين لأحدهما ولدان مجهولا النسب، فتزوج رجل أختها فزفت له الثانية على وجه الغلط - وهي أم الولدين - فتلد له ولداً فيقول: «أحدهم ابني» ويلتبس، ومعنى هذا الكلام، والالتباس إذا تطاول الوقت، أو جاء من بلد نائية. ويجوز أيضاً بغير هذه الصورة في النائي الغريب إذا جاء وتحت يده ثلاثة أولاد، وله ولد معروف نسبه منه، فقال: «أحد هؤلاء الثلاثة - يعني: مجهولي النسب - ابني»، ومات ولم يعلم من الحال إلا ذلك. (من الجامع المحيط بين العقد والوسيط) (é).
(٢) أو لم يتمكن من البيان¹ حتى مات. (بيان) (é).
(*) لكن لا وصية± لهم في هذا الطرف؛ لأنه لا تفريط.
(٣) فإن ذكر بعد الالتباس قبل قوله. (é).
(٤) صوابه: ترك البيان. (é).
(٥) مع التفريط. وقيل: °سواء فرط أم لا. (é).
(٦) مع التفريط±؛ لأنه بالتفريط كأنه أوصى لهم بالقيمة اللازمة لهم. (دواري). وإن لم يفرط سعوا في النصف¹؛ إذ لا وصية. وحدّ التفريط: أن يمضي وقت يمكن فيه التعيين[١] ولم يعين. (é).
(٧) والوجه: أنهم يستحقون ثلثاً بالدعوة ثلاثة من تسعة، وبقي ستة لهم ثلثها بالوصية[٢]، وبقي أربعة لهم ربعها بالميراث؛ لأنهم بمثابة ابن واحد. (زهور) (é). وهذه في صورة ثلاثة عبيد وثلاثة بنين، وقيمة العبيد مستوية، وقد تسقط القيمة على أحدهم، كأن تكون =
[١] بغير مانع. ولا يصح من الورثة التعيين. (é).
[٢] وهو ترك البيان عند الموت، فقد استهلكهم. (é).