(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه.
  وقال المؤيد بالله - وهو ظاهر كلام أبي العباس والفنون -: إن الألف يلزمه، ولا يصدق في دعواه أنه من ثمن الدار؛ لأنه رجوع.
  فإن كانت الدار غير معينة(١) نحو أن يقول(٢): «من ثمن دار» صح الإقرار± ولزمه تسليم الألف، ولا يصادق فيما ادعاه وفاقاً بين السادة، وهو قول أبي حنيفة، قال أبو حنيفة: ± يلزمه الألف(٣) سواء وصل أم فصل.
  وقال الشافعي ومحمد: يصدق سواء وصل أم فصل.
  أما لو لم يثبت الألف في ذمته، بل يقول: «اشتريت هذه الدار بألف» فلا يلزمه الألف وفاقاً إلا بتسليم± الدار(٤).
= فإذا أقر به قدم تسليم الألف. (غيث).
(١) يعني: أنها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد؛ لأن الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسد، وإذا فسد لم يجب تسليم الدار، وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الألف لإقراره. (لمعة). ووجه الفرق بين تعيين الدار وعدمه كما صحح للمذهب أن مع عدم التعيين قد ادعى تعذر تسليم المبيع، فيتعذر تسليم الثمن[١]، فيكون ذلك رجوعاً، بخلاف ما إذا عين الدار. (تكميل).
(٢) فإن قال: «علي له عشرة من ثمن ميتة أو خمر» لم يصح±؛ إذ قيده بما لا يصح، والكلام متصل فبطل كالمشروط. (بحر بلفظه).
(٣) في غير المعينة±. (é).
(٤) إذ لم يقر بالثمن إلا في مقابلة المبيع.
[١] لفظ الغيث وشرح الأثمار: وبتعذر تسليمه لا يلزمه الثمن.