شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]

صفحة 425 - الجزء 8

  عن ضمانة.

  وقال الإمام يحيى: إن قدم الشرط في هذه الصورة لم يكن إقراراً، نحو أن يقول: «إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف درهم»، وإن أخر الشرط كان إقراراً⁣(⁣١).

  قال مولانا #±: والصحيح للمذهب ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يكون± منبرماً قبل حصول الشرط، ويكون للمقر± أن يرجع قبله⁣(⁣٢)؛ لجواز أنه عن ضمانة شيء لم يجب.

  وعن الوافي: أنه يكون حالاً، فكأنه يقول: يلغو الشرط ويصح الإقرار.

  (أو) علق الإقرار بالحق على (عوض معين⁣(⁣٣) فيتقيد(⁣٤)) كما يتقيد بالوقت، نحو: أن يقر بأن عليه لزيد ألف درهم من ثمن هذه الدار، فإنه يصح هذا الإقرار، ولا يلزمه± تسليم الألف إلا بتسليم الدار⁣(⁣٥)، وهذا قول± أبي طالب


= تلك الصورة فقط، وهو ظاهر ما فسر به في أول كلامه. (نجري).

(١) والفرق أنه إذا قدم الجزاء كان إقراراً، وقوله بعد: «إذا جاء رأس الشهر» يحتمل أنه ذكره لبيان وقت الحلول، وأما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف درهم» فهذا إقرار معلق على الشرط فلا يصح.

(٢) المقرر أنه لا يصح الرجوع؛ إذ هو شرط، ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط، بخلاف الفعل. اهـ وقد يقال: ± الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا عن الشرط، فيستقيم كلام الفقيه يحيى البحيبح، وقرره الشامي.

(*) لفظاً أو °فعلاً. (é).

(٣) متصل با±لإقرار. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) جواب للمسألتين.

(٥) هذا حيث± لم يصادقه بالبيع، وإلا فقد تقدم أنه يقدم تسليم الثمن إن حضر المبيع. ومعناه في الغيث.

(*) فإن قلت: فكيف لا يلزمه تسليم الألف إلا بعد تسليم الدار ومن أصلكم أنه يقدم تسليم الثمن كما تقدم؟ قال #: قال المذاكرون: المراد ما لم يسلم الدار أو يقر بالبيع، =