(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]
  من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره، ولا يقبل قوله إلا بيمينه.
  (و) إذا مات المقر بالمجهول فإنه (يصدق وارثه) في تفسيره(١).
  قال #: ± والأقرب أن اليمين تلزمه كالمقر(٢)، وتكون على العلم.
  (فإن قال) المقر: «عليّ له (مال كثير(٣)» أو نحوه) كعظيم أو(٤) جليل أو
(١) فإن اختلف الورثة في قدر ما يعينونه صح ما اتفقوا عليه، ومن الزائد قدرُ نصيب من عينه منهم. (بيان من الوصايا). هذا إذا اختلفوا± في قدره، فأما في العين فلا بد من تراضيهم الجميع. (بيان من العتق). فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين±. (بيان من الفرع السادس من فصل: العتق يثبت في الذمة).
(*) أي: يكون القول قوله.
(*) فإن لم يكن له قصد، أو لم يعرف الوارث ما قصد - بيّض له في شرح الفتح. ولعله يرجع إلى± نظر الحاكم؛ لكن بعد أن يحلف¹ الوارث ما غلب في ظنه شيء. (سماع سيدنا زيد ¦) (é).
(*) قلت: فإن مات ولا وارث له حمل على± الأقل، والتركة لبيت المال. (بحر). يعني: الباقي. والتعيين إلى الحاكم، ويعين الأقل، ولا يمين± عليه. (é).
(*) وهذا حيث± لا وصي، وإلا فسر بغالب ظنه.
(٢) ولا ترد°.
(٣) فقول العوام: «عندي له من الحمد إلى البقرة»، أو «من الذرة إلى الفيل» ما يكون الحكم في ذلك؟ يقال: هذا± من المجهول المكثر، فيفسر بما يفسر به المال الكثير: بنصاب جنس ... إلخ. (سماعاً) (é).
(*) مسألة: ± إذا قال: «علي لفلان ألف غير لازم أو غير واجب» لزمه الألف؛ لأن آخر كلامه رجوع عن إقراره فلا يصح، بخلاف ما إذا قال: «علي له ألف من ثمن خمر[١] أو خنزير» فإنه لا يلزمه؛ لأن آخر كلامه متعلق بأوله، فكان الإقرار كالمشروط، ذكر ذلك كله في البحر. (بيان بلفظه) ..
(٤) ووجهه: أن «عظيم وكثير» صفة للمال، فلا بد لها من فائدة زائدة على إطلاق المال، وتلك الفائدة هي ما ذكره. (صعيتري).
[١] والقياس أن هذا مثل قوله: «من ثمن ثوب» ونحوه؛ لأنه غير معين، بخلاف ما إذا عينه نحو: «من ثمن هذا الخمر أو الخنزير» فلا شيء عليه. اهـ وقيل: لا± شيء عليه ولو لم يعين؛ لأنهما لا يتملكان. فينظر.