شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]

صفحة 428 - الجزء 8

  من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره، ولا يقبل قوله إلا بيمينه.

  (و) إذا مات المقر بالمجهول فإنه (يصدق وارثه) في تفسيره⁣(⁣١).

  قال #: ± والأقرب أن اليمين تلزمه كالمقر⁣(⁣٢)، وتكون على العلم.

  (فإن قال) المقر: «عليّ له (مال كثير⁣(⁣٣)» أو نحوه) كعظيم أو⁣(⁣٤) جليل أو


(١) فإن اختلف الورثة في قدر ما يعينونه صح ما اتفقوا عليه، ومن الزائد قدرُ نصيب من عينه منهم. (بيان من الوصايا). هذا إذا اختلفوا± في قدره، فأما في العين فلا بد من تراضيهم الجميع. (بيان من العتق). فإن لم يتراضوا فالحاكم يعين±. (بيان من الفرع السادس من فصل: العتق يثبت في الذمة).

(*) أي: يكون القول قوله.

(*) فإن لم يكن له قصد، أو لم يعرف الوارث ما قصد - بيّض له في شرح الفتح. ولعله يرجع إلى± نظر الحاكم؛ لكن بعد أن يحلف¹ الوارث ما غلب في ظنه شيء. (سماع سيدنا زيد ¦) (é).

(*) قلت: فإن مات ولا وارث له حمل على± الأقل، والتركة لبيت المال. (بحر). يعني: الباقي. والتعيين إلى الحاكم، ويعين الأقل، ولا يمين± عليه. (é).

(*) وهذا حيث± لا وصي، وإلا فسر بغالب ظنه.

(٢) ولا ترد°.

(٣) فقول العوام: «عندي له من الحمد إلى البقرة»، أو «من الذرة إلى الفيل» ما يكون الحكم في ذلك؟ يقال: هذا± من المجهول المكثر، فيفسر بما يفسر به المال الكثير: بنصاب جنس ... إلخ. (سماعاً) (é).

(*) مسألة: ± إذا قال: «علي لفلان ألف غير لازم أو غير واجب» لزمه الألف؛ لأن آخر كلامه رجوع عن إقراره فلا يصح، بخلاف ما إذا قال: «علي له ألف من ثمن خمر⁣[⁣١] أو خنزير» فإنه لا يلزمه؛ لأن آخر كلامه متعلق بأوله، فكان الإقرار كالمشروط، ذكر ذلك كله في البحر. (بيان بلفظه) ..

(٤) ووجهه: أن «عظيم وكثير» صفة للمال، فلا بد لها من فائدة زائدة على إطلاق المال، وتلك الفائدة هي ما ذكره. (صعيتري).


[١] والقياس أن هذا مثل قوله: «من ثمن ثوب» ونحوه؛ لأنه غير معين، بخلاف ما إذا عينه نحو: «من ثمن هذا الخمر أو الخنزير» فلا شيء عليه. اهـ وقيل: لا± شيء عليه ولو لم يعين؛ لأنهما لا يتملكان. فينظر.