(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]
  خطير (فهو) اسم (لنصاب جنس(١) فسر به لا دونه) فلا يقبل± تفسيره بدون النصاب من الجنس الذي يفسر به.
  وعند الناصر والمؤيد بالله ومالك والشافعي: يقبل ما فسر به من قليل وكثير.
  واعلم أنه إن قال: «علي له مال كثير» وفسره بنصاب من الإبل أو نحوها لم يقبل(٢) ±لوجهين ذكرهما في(٣) الشرح: الأول: الإجماع(٤). الثاني: أن ثبوت ذلك في الذمة نادر، كالمهر والخلع، فلا يحمل على النادر.
  قال مولانا #: ويلزم من تعليله هذا أنه لو فسر بخمسة أوسق قبل™؛ لأن ذلك يثبت في الذمة.
  فإن قال: «عندي له(٥) مال كثير» قبل تفسيره± بنصاب من أي جنس(٦) كان.
  (و) إذا قال: «عندي له (غنم كثيرة» ونحوها) كـ «دراهم كثيرة» كان ذلك
(١) مما يثبت± في الذمة غالباً لا نادراً، وهذا حيث قال: «عليّ»، فإن قال: «عندي» فلنصاب جنس فسر به مطلقاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وكذا يثبت± هذا الحكم في الوصية. (شرح فتح). وكذا يثبت± مثل ذلك في النذر، ذكره في البيان. وكذا في الخلع؛ لأنها كلها تقبل الجهالة، بخلاف المهر لأنه لا يقبل إلا نوع الجهالة. (تكميل) (é).
(*) أما لو فسر المال بما لا نصاب له[١] كان ذلك لما يسمى مالاً كثيراً وإن لم يكن نصاباً، نحو: أن يفسر المال الكثير بفرس من الخيل فإنه يقبل. (وابل). لعله حيث± كان قيمته نصاباً [حيث قال: عندي] على ظاهر الأزهار، وهو المقرر. (عامر).
(٢) مع عدم العرف. (é).
(٣) وظاهر الأزهار الإطلاق [مع العرف. (é)] فيكون مطلقاً مقيداً بما تقدم في الفصل الأول. في قوله: «فصل: وعليَّ ونحوه إلخ».
(٤) على أنه لا يصح تفسيره بذلك. (شرح أثمار).
(٥) أو معي له. (بيان).
(٦) قوي. ولو مما لا يثبت في الذمة إلا نادراً. (شرح أثمار).
[١] في عينه، وهو يطلق عليه أنه مال كثير فإنه يقبل تفسيره. (شرح أثمار).