شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]

صفحة 452 - الجزء 8

  لأداء الشهادة إذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها± الأجرة⁣(⁣١)، وسواء خشي الفوت للحق أم لم يخش، فإنه يجوز له طلبها (فيهما) يعني: مع الخشية وعدمها، وسواء شرط أن لا يخرج أم لم يشرط، وسواء كان فوق البريد أم¹ دونه.


(*) ولو فوق أجرة المثل مع العقد الصحيح أو الشرط فإنه يحل له ذلك، فإن لم يعقد ولا شرط فأجرة مثله غير شاهد. (حثيث). وفي التذكرة: إذا كانت المسافة بريداً فصاعداً رسم بالعقد ما شاء، ومع عدم العقد يستحق أجرة المثل، وفي دون البريد أجرة المثل فقط عقد أم لا إذا لم يشرط على نفسه عدم الخروج، فإن شرط عقد بما شاء إذا لم يخش فوت الحق؛ فإن خشي فأجرة المثل فقط عقد أم لا. (تذكرة⁣[⁣١] من كتاب الإجارة). يحقق النقل عن التذكرة. وقد يقال: إنه يستحق⁣[⁣٢] ما عقد عليه، ولا فرق بين فوق البريد ودونه إذا كان لمثل المسافة أجرة⁣[⁣٣]، ولعله أولى. (سماع).

(*) ولا يقال: لا يتم إلا بالسير، فيكون واجباً كوجوبه، لأنا نقول: الذي لا يتم إلا بالسير هو الكون في محل الحاكم؛ لا الأداء نفسه فهو يتم من دون سير، والكون في محل الحاكم ليس بواجب على الشاهد قطعاً، والأمر واضح. (شرح بحر للسيد أحمد بن لقمان من الإجارة).

(١) لمثله.°


[١] لفظ التذكرة: وعلى شهادة لم تتعين أو لم يجب الخروج كفوق البريد أو شرط أن لا يخرج أو لم يستشهد أو إلى غير حاكم.

[٢] وقيل: لا يحل± الزائد على أجرة المثل؛ لأن الزائد يكون من مسائل الضمير. ولفظ البيان في باب القضاء: مسألة: وما يأخذه القاضي والمفتي ... إلخ.

[٣] وإن كان لا لمثله أجرة لم يستحق± شيئاً، ولا يطيب له ولو عقد على أجرة؛ لأنه بيع منافع لا قيمة لها.