(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]
  على نفسه(١) أو ماله(٢) فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة وإن خشي فوت الحق، وهذا قول الشافعي والمتكلمين(٣) وأبي مضر، وقواه الفقيه محمد بن سليمان(٤).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا خشي أخذ ماله لم يجز له ترك الشهادة؛ لأنه لا يحفظ مال نفسه بإتلاف مال غيره، كما ذكره المؤيد بالله في الوديعة، وكذا في شرح الإبانة عن أصحابنا والحنفية.
  قال الفقيه علي: التخريج من الوديعة فيه نظر±؛ لأنه يريد أن يفعل في مال الغير فعلاً، وهو التسليم إلى الظالم، لا في الشهادة.
  وظاهر إطلاق الإفادة أنه لا يجوز كتم الشهادة وإن خشي تلف نفسه أو ماله، لكن تأوله أبو مضر على أنه لا يحصل له ظن بالمخافة.
  (و) اعلم أنه (يطيب) للشاهد(٥) أخذ (الأجرة(٦)) على الخروج إلى الحاكم
(*) حالاً أو في المآل. و (é).
(١) وإذا شهد الشاهد عند خوفه على نفسه التلف فعند المؤيد بالله أنه يجوز مطلقاً، وعلى قول± الهدوية لا يجوز إلا إذا كان يقتدى به. (بيان معنى).
(٢) أو مال محترم.
(*) ولو قل. اهـ وقياس ما سيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يعتبر في المال الإجحاف±؛ إذ لا فرق بين واجب وواجب. ومعناه عن سيدنا حسن، ومثله في البيان. وعبارة التذكرة: إلا إذا ظن وقوع مجحف به في نفس أو مال حالاً أو مآلاً.
(*) وكذا الحاكم± إذا خشي ذلك. (é).
(٣) أبي علي وأبي هاشم.
(٤) كما في الأمر بالمعروف.
(٥) وكذا الحاكم إذا± طُلِب الخروج. (بحر بلفظه). وكذا الراصد± والرفيق. و (é).
(٦) وإنما حلت الأجرة هنا لأن الواجب إنما هو أداء الشهادة لا قطع المسافة، لكن لما لم يتم الواجب إلا بقطعها وجب، وطابت الأجرة لما لم تكن على ما هو واجب في نفسه وإنما وجب تبعاً لوجوب غيره، والأجرة إنما تحرم إذا كانت في مقابلة ما هو واجب في نفسه من ابتداء الأمر، كالصلاة والصوم والجهاد ونحو ذلك، وقد ذكر أصحابنا لذلك نظائر كثيرة. (غيث).
=