(فصل): في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به
  في الشهود(١) (وإلا) يغلب في ظن الحاكم ذلك (لم تصح(٢)) شهادتهم، ولم يكن له العمل بها (وإن رضي الخصم(٣)) بشهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته؛ إلا أن
= لفظه: هو إن كان قبول شهادة غير العدل تؤدي إلى إبطال حق معلوم قطعاً فلا بد من اعتبارها وحصولها، وإن كانت مؤيدة للظاهر في الحادثة، وغلب على ظن الحاكم صدقها عمل بها. انتهى. نقل عنه ذلك القاضي إبراهيم بن يحيى.
(*) مع عدم التعديل¹. (é).
(١) وإذا حضر± الشهود إلى عند الحاكم فإن كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم، ولم يمنع الخصم من جرحهم إذا صححه عليهم بالشهادة العادلة، وإن كان يعرف جرحهم فإن شاء منعهم من أداء الشهادة، وإن شاء سمع شهادتهم وألغاها. (بيان).
(*) قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان # في مهذبه في قبول شهادة الفساق ما لفظه: إن العدالة في الشهادة إنما شرعت لحفظ أموال الناس، فإن خلت بعض البلاد من العدول وجب ألا تعتبر العدالة، وقبلنا شهادة قطاع الصلاة متى كانوا من أهل الصدق؛ لأنا لو اعتبرنا العدالة لأضعنا أموال الناس التي لم تشرع العدالة إلا لحفظها، واحتج # على ذلك بأن الله تعالى قد أجاز قبول شهادة الكفار من اليهود والنصارى في السفر؛ لأن المسافر من المسلمين إلى أرض الكفار يحتاج إلى شهادتهم، وعنى بذلك قوله تعالى: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ..} الآية [المائدة ١٠٦]. قلنا: نسخت بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق ٢]. (بستان).
(٢) ولو غلب في± الظن صدقهم؛ لأن العدالة حق لله تعالى. (بيان). وقال المنصور بالله: إنه يجوز للحاكم أن يعمل بشهادتهم ولو كانوا غير عدول إذا غلب على ظن الحاكم صدقهم ولو واحداً. وفي فتاوى الإمام أحمد بن الحسين أنه يعمل بشهادتهم إذا كانوا خمسة من خير أهل البلد وإن لم يكونوا عدولاً، كالتيمم لعدم الماء. اهـ وهذا إذا لم يبلغ حد التواتر، وأما التواتر الذي يوجب العلم فإنه يعمل به في كل شيء بشرط أن يستند إلى المشاهدة، ذكره الفقيه± يوسف، وأشار إليه في الشرح.
(٣) لأن الحق لله يجب مراعاته.
(*) أو عدلهم، أو قال: هو قابل لهم. (بيان).
(*) حيث قد عرف± الحاكم جرحهم.