شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به

صفحة 455 - الجزء 8

  يقول الخصم: «صدق» عمل به من باب الإقرار±، لا من باب الشهادة⁣(⁣١).

  (و) الشرط الرابع: هو (حضوره(⁣٢)) أي: حضور الخصم المدعى عليه⁣(⁣٣) عند أداء الشهادة (أو) حضور (نائبه(⁣٤)) وإن لا يكن حاضراً هو ولا نائبه لم يصح أداؤها⁣(⁣٥).

  (ويجوز للتهمة تحليفهم⁣(⁣٦) وتفريقهم) اعلم أنه إن لم تحصل تهمة لم يحلفهم⁣(⁣٧) اتفاقاً، وإن حصلت فاختلف العلماء في ذلك، فقال الهادي والناصر¹: يجوز تحليفهم⁣(⁣٨)، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي، ورواه في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي: إن الشهود لا يُحَلَّفون.

  وكذلك إذا رأى تفريقهم عند إقامة الشهادة على وجه± الاحتياط جاز أن يفعل ذلك؛ فإن اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم⁣(⁣٩).


(١) يعني: بعد± أن شهدوا، لا قبل أداء الشهادة؛ لأنه يكون إقراراً مشروطاً. (كواكب).

(٢) ليمكنه درؤها.

(٣) لا المدعي فلا يشترط± حضوره بعد الدعوى. (é).

(٤) أو منصوب± الحاكم عنه حيث يصح من جهة الحاكم لغيبة أو تمرد. (é).

(٥) أي: لم يحكم بها.

(٦) وقال في الوابل: بل يجب.

(*) فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، ذكره الهادي # في المجموع. ولعل وجهه أن الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور، فيكون الحبس من باب التعزير. (شامي). وقيل: لا± يحبسون، ولا يعمل بشهادتهم. (é).

(*) للحاكم فقط±. (بحر) (é).

(٧) ولو رآه مصلحة.

(٨) حجة الهادي والناصر @ قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ}⁣[المائدة ١٠٦] وهي في شهادة ذميين على مسلم، وقد نسخت شهادتهم علينا وبقي الحكم الآخر، وهو التحليف. وحجة الآخرين قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}⁣[البقرة ٢٨٢]، والمتهم غير مرضي. (بستان).

(٩) يعني: فيكمل المطابق لدعواه. (é).

=