(فصل): في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به
  يقول الخصم: «صدق» عمل به من باب الإقرار±، لا من باب الشهادة(١).
  (و) الشرط الرابع: هو (حضوره(٢)) أي: حضور الخصم المدعى عليه(٣) عند أداء الشهادة (أو) حضور (نائبه(٤)) وإن لا يكن حاضراً هو ولا نائبه لم يصح أداؤها(٥).
  (ويجوز للتهمة تحليفهم(٦) وتفريقهم) اعلم أنه إن لم تحصل تهمة لم يحلفهم(٧) اتفاقاً، وإن حصلت فاختلف العلماء في ذلك، فقال الهادي والناصر¹: يجوز تحليفهم(٨)، وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي، ورواه في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي: إن الشهود لا يُحَلَّفون.
  وكذلك إذا رأى تفريقهم عند إقامة الشهادة على وجه± الاحتياط جاز أن يفعل ذلك؛ فإن اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم(٩).
(١) يعني: بعد± أن شهدوا، لا قبل أداء الشهادة؛ لأنه يكون إقراراً مشروطاً. (كواكب).
(٢) ليمكنه درؤها.
(٣) لا المدعي فلا يشترط± حضوره بعد الدعوى. (é).
(٤) أو منصوب± الحاكم عنه حيث يصح من جهة الحاكم لغيبة أو تمرد. (é).
(٥) أي: لم يحكم بها.
(٦) وقال في الوابل: بل يجب.
(*) فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، ذكره الهادي # في المجموع. ولعل وجهه أن الامتناع من اليمين قرينة تدل على شهادة الزور، فيكون الحبس من باب التعزير. (شامي). وقيل: لا± يحبسون، ولا يعمل بشهادتهم. (é).
(*) للحاكم فقط±. (بحر) (é).
(٧) ولو رآه مصلحة.
(٨) حجة الهادي والناصر @ قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ}[المائدة ١٠٦] وهي في شهادة ذميين على مسلم، وقد نسخت شهادتهم علينا وبقي الحكم الآخر، وهو التحليف. وحجة الآخرين قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة ٢٨٢]، والمتهم غير مرضي. (بستان).
(٩) يعني: فيكمل المطابق لدعواه. (é).
=