شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به

صفحة 456 - الجزء 8

  (إلا في شهادة زنا) فإنهم لا يفرقون¹(⁣١)؛ لأنهم يكونون بالتفريق قَذَفَةً عند بعض العلماء⁣(⁣٢).

  (ولا يسألون عن سبب ملك⁣(⁣٣) شهدوا به(⁣٤)) بل إذا شهد الشهود بأن هذا الشي ملك لفلان كفى ذلك، وكان للحاكم أن يحكم بأنه ملكه وإن لم يسألهم عن سبب ملكه لهذا الشيء.


(*) أي: لا تتم±. (زهور).

(١) حيث جاءوا± مجتمعين. (é).

(٢) أبو حنيفة ومالك.

(*) على الفعل بالزنا لا على الإقرار به، فلا يكونون قذفة بالإجماع. (أثمار). والمختار أنه يجوز مطلقاً. [في نسختين: والمختار أنه لا يجوز± مطلقاً].

(٣) أو حق.° (é).

(٤) إلا لمصلحة© يراها الحاكم في ذلك، كأن يظن الحاكم بأن الشاهد لا يعرف مستند الشهادة بالملك أو بالحق، وأن سنده غير صحيح، وكذا لو ظن أن الجارح إن ما يجرح به ليس بجرح، أو المعدل ظن أن ما يعدل به تعديل، فقد يجرح بما يعدل به، ويعدل بما يجرح به، فذلك موضع اجتهاد للحاكم، هكذا ذكره المؤلف، وهو تلخيص صحيح لا بد لنا منه. (شرح فتح بلفظه).