شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 458 - الجزء 8

  وقال ابن أبي ليلى: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

  وقال مالك، وأطلقه الهادي #: إنها تجوز شهادة بعضهم على بعض في الشجاج⁣(⁣١) ما لم يتفرقوا⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: وقولنا: «مطلقاً» إشارة إلى هذين القولين، أي: سواء كانت على بعضهم بعض أم على غيرهم⁣(⁣٣).

  (و) الثالث: أن تصدر من (كافر تصريحاً(⁣٤)) كالوثني⁣(⁣٥) والملحد، فإن شهادته± لا تقبل⁣(⁣٦) لا على كافر ولا على مسلم.

  وأما كافر التأويل كالمجبر⁣(⁣٧) فإنها تقبل± شهادته⁣(⁣٨) على المسلم وغيره، وهذا قول⁣(⁣٩) المؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكاه أبو مضر عن القاسم


(١) الجنايات.

(*) أبقاه المؤيد بالله على ظاهره، وتأوله أبو العباس على أنه محمول على قبول شهادتهم لإمضاء التأديب، لا لإمضاء الحكم. (بيان معنى⁣[⁣١]).

(٢) لخشية تلقينهم.

(٣) ما لم تفد العلم صحت؛ لأنه من باب التواتر. (é). ولو عن صبيان، كما تقدم في البيان على المسألة الثالثة من أول كتاب الشهادات. (سيدنا حسن ¦).

(٤) ولا فرق بين كافر العجم والعرب.

(٥) عبدة الأوثان.

(*) الملحد: نافي الصانع.

(٦) ولو على مثلهم±.

(٧) والمشبهة. (بحر) (é).

(٨) فإن قيل: كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل وخبره مع قولهم: إنه كالمرتد؟ قلنا: هو كالمرتد في بعض الأحكام لا على الإطلاق. (من شرح المقدمة للمضواحي).

(*) وخبره°، لا فتواه وحكمه. (é).

(٩) أحد قوليه. (بستان).


[١] لفظ البيان: وتأوله أبو العباس على أن مراده لأجل التأديب لا للضمان.