(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  وقال ابن أبي ليلى: تجوز شهادة بعضهم على بعض.
  وقال مالك، وأطلقه الهادي #: إنها تجوز شهادة بعضهم على بعض في الشجاج(١) ما لم يتفرقوا(٢).
  قال مولانا #: وقولنا: «مطلقاً» إشارة إلى هذين القولين، أي: سواء كانت على بعضهم بعض أم على غيرهم(٣).
  (و) الثالث: أن تصدر من (كافر تصريحاً(٤)) كالوثني(٥) والملحد، فإن شهادته± لا تقبل(٦) لا على كافر ولا على مسلم.
  وأما كافر التأويل كالمجبر(٧) فإنها تقبل± شهادته(٨) على المسلم وغيره، وهذا قول(٩) المؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكاه أبو مضر عن القاسم
(١) الجنايات.
(*) أبقاه المؤيد بالله على ظاهره، وتأوله أبو العباس على أنه محمول على قبول شهادتهم لإمضاء التأديب، لا لإمضاء الحكم. (بيان معنى[١]).
(٢) لخشية تلقينهم.
(٣) ما لم تفد العلم صحت؛ لأنه من باب التواتر. (é). ولو عن صبيان، كما تقدم في البيان على المسألة الثالثة من أول كتاب الشهادات. (سيدنا حسن ¦).
(٤) ولا فرق بين كافر العجم والعرب.
(٥) عبدة الأوثان.
(*) الملحد: نافي الصانع.
(٦) ولو على مثلهم±.
(٧) والمشبهة. (بحر) (é).
(٨) فإن قيل: كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل وخبره مع قولهم: إنه كالمرتد؟ قلنا: هو كالمرتد في بعض الأحكام لا على الإطلاق. (من شرح المقدمة للمضواحي).
(*) وخبره°، لا فتواه وحكمه. (é).
(٩) أحد قوليه. (بستان).
[١] لفظ البيان: وتأوله أبو العباس على أن مراده لأجل التأديب لا للضمان.