شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 459 - الجزء 8

  والهادي، وعند أبي علي وأبي هاشم، وحكاه في الكافي عن الهادي، وفي التقرير عن المنصور بالله: أن شهادته لا تقبل⁣(⁣١).

  (إلا) أن يكون الكافر (ملياً(⁣٢)) كأهل⁣(⁣٣) الذمة⁣(⁣٤) فتقبل شهادة± بعضهم


(١) لأن من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته، فبالأولى من أضافه إلى الله تعالى. (شرح فتح).

(*) قال في المهذب: هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل، لا على بعضهم بعضاً فتقبل اتفاقاً. (مذاكرة).

(٢) وأما الحربي⁣[⁣١] والمرتد فلا تصح شهادته مطلقاً؛ لا على مثله ولا على غيره؛ إذ لا ملة لهم. (تذكرة).

(*) وهو من له± كتاب. (فتح). وكان في ديارنا، وإلا فلا يقبل؛ لأنها دار إباحة.

(٣) ويكون متنزهاً عن محظورات دينهم، ولا يعرف بكذب ولا خيانة ولا سكر. (بيان) (é). لكن من يعدلهم لنا؟ لعله بتواتر، أو ذميان أسلما منهما، والقياس في± القواعد أنه يكفي تعديل بعضهم لبعض حيث كان المعدل متنزهاً عن محظورات دينهم، وإلا لزم أن لا تقبل شهادتهم؛ إذ التعديل أخف حكماً من الشهادة، فتأمل. (إملاء شامي) (é).

(٤) يقال: لو شهد ذميان على ذمي أنه أسلم هل تقبل لأنها من شهادة ملي على مثله، أم يلزم الدور فيمتنع؟ أجاب بعض± المشايخ بالتمانع⁣[⁣٢]، وأجاب السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل ¦ أن الشهادة تصح؛ لأنها على ذمي ولو اقتضت حدوث إسلامه؛ لأن الحكم بإسلامه إنما حدث بعد صحتها، فلا منافاة ولا دور. اهـ والاولى عدم الصحة؛ لمصادقتهم أن شهادتهم على من لا يصح أن يشهدوا عليه. (سيدنا علي ¦).

(*) فرع: وأما المجوس في ذات بينهم فقال في الوافي: تقبل شهاد±تهم⁣[⁣٣]، وقال أبو طالب وأبو مضر: لا تقبل. (بيان). وكذا المستأمنين تقبل شهادة بعضهم على بعض.


[١] وقال أبو طالب: ± إن كانت لهم ملة قبلوا على بعضهم، وإن لم فلا، والمراد حيث دخلوا إلينا بأمان ثم شهد بعضهم على بعض، فأما في دارهم فهي دار إباحة. (بيان بلفظه) (é).

[*] لعله قبل الدخول± في الذمة، وإلا قبلت على بعضهم بعضا. (بيان).

[٢] لأنه عند الشهادة مسلم.

[٣] لقوله ÷: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب ...» إلخ. قال الفقيه يحيى البحيبح: لأن الخبر لم يستثن إلا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، فتصح شهادة بعضهم على بعض.