شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 471 - الجزء 8

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: مثاله أن يكون في يد الغير شيء⁣(⁣١) فيأخذه الورثة ويدعون أنه لهم ميراثاً من أبيهم، وينكرهم صاحبه الذي كان في يده، فيشهد الوصي - فإن الشهادة تصح±(⁣٢) هنا؛ لأن الخصومة إليهم⁣(⁣٣)؛ فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته¹(⁣٤)؛ لأن القبض إليه⁣(⁣٥).

  وقد يقال±(⁣٦) في مثاله: المراد به إذا كانت وصايته مختصة بشيء دون شيء فلا يشهد فيه، ويشهد في غيره⁣(⁣٧).

  الوجه الثاني: أن يشهد بما يتعلق بتصرفه، نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات ونحو هذا، فلعلها لا± تقبل إجماعاً⁣(⁣٨).

  الوجه الثالث: أن يشهد أن الميت أقر بمال، أو أن له مالاً مع الغير، فكلام± المتأخرين من المذاكرين أنها لا تصح⁣(⁣٩)؛ لأنه يتعلق به القبض والإقباض إلا


(١) ديناً أو عيناً±. (é). وقيل: إذا كان عيناً لا ديناً.

(٢) حيث لم يكن على الميت دين. (é).

(٣) مع كونهم كباراً.

(٤) والمذهب أنها لا تصح في الجميع؛ لأن ولاية القبض والإقباض إليه في الوجوه المتقدمة. (زهور). وقرر الشامي كلام الكتاب. (é).

(٥) ولا فرق بين أن يكون عيناً أو ديناً.

(٦) الفقيه حسن.

(*) هذا للفقيه حسن، لكن يقال: ليس بوصي.

(٧) فحصل من مجموع¹ هذه الحكايات أن شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه إن كانت مخصصة، أو مطلقة ولا دين على الميت، أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا، مع كون الورثة كباراً، لا مع صغرهم. اهـ وكون المشهود به في يد المشهود له، بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا إقباض. (سيدنا علي ¦).

(*) وهذا أحسن الوجوه.

(٨) فيه نظر؛ لأن فيه خلاف المؤيد بالله والناصر.

(٩) في الدين والعين.