شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 470 - الجزء 8

  (الزوجية ونحوهما(⁣١)) الصداقة والوصاية، فإن ذلك لا± يمنع من قبول الشهادة؛ فتجوز شهادة± الابن لأبيه، والأب لابنه⁣(⁣٢)، والأخ لأخيه، وكل ذي رحم لرحمه إذا كانوا عدولاً⁣(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة الآباء⁣(⁣٤) للأبناء والعكس.

  وقال أبو حنيفة ومالك: لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.

  واعلم أن شهادة الوصي على وجوه ثلاثة: أحدها: أن يشهد للميت أو عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض ولا إقباض، فهذا جائز±، قال في الكافي: إجماعاً، ومثَّله بأن يشهد الوصي بإقرار الميت بأرض معينة⁣(⁣٥).

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: مثاله: أن يشهد بالأراضي والدور والوقف مع كون الورثة كباراً، لا مع صغرهم⁣(⁣٦)؛ لأن التسليم يلزمه.


(١) قال #: فإن قلت: إن القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق ونحوه، بل هي هنا أبلغ. قال: قلت: العبد والأجير الخاص مملوكا المنافع للمشهود له؛ فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة ورهبة، بخلاف القريب فليست إلا من جهة الرغبة. (من ضياء ذوي الأبصار، شرح السيد أحمد بن محمد الشرفي على الأزهار).

(٢) الكبير. (é). لا الصغير. (é).

(٣) ولا تقبل شهادة¹ المحتال بالبيع؛ لجره إلى نفسه تمام الحوالة، وهذا حيث وقع الإنكار قبل توفير الثمن⁣[⁣١] على المحتال. (شرح بهران) (é).

(٤) إلا في الحسنين @؛ لأن النبي ÷ شهد لهما بالجنة. (كواكب، وزهرة).

(٥) وكانت في± يد المقر له. اهـ أو في يد الورثة وهم كبار.

(٦) والمختار أنها± لا تصح؛ لأنه يلزمه التسليم مطلقاً، سواء كانوا صغاراً أو كباراً. اهـ ومثل معناه في الزهور.


[١] ولا يقال: إنه لا يقبل لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد؛ لأنا نقول: المحيل مصدق للمحتال، فلهذا قبلت. (سيدنا محسن بن حسين الشويطر).