شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح

صفحة 484 - الجزء 8

  قال #: وقد ذكر أصحابنا مسائل متفرقة غير مضبوطة، وكلها داخلة± تحت هذا القيد.

  (و) لو شهد بعدالة الشاهد عدلان أو أكثر، وشهد بجرحه عدل واحد⁣(⁣١) أو عدلة كانت شهادة (الجارح أولى) من شهادة المعدل (وإن كثر⁣(⁣٢) المعدل(⁣٣)).


= جرح، وإن كان مذهبه أنه على التراخي أو كان جاهلاً للمذهب لم يكن جرحاً، ذكره الفقيه محمد بن يحيى. وإن كانت المظلمة لمعين فتأخيرها جرح مطلقاً. (بيان).

(١) على قول المؤيد بالله.

(٢) مسألة: ±ولا بد أن يكون المعدل والجارح عدلاً، فإن كان مجروحاً لم تقبل، وكذا⁣[⁣١] إن جرح من بعد وقبل الحكم. وإن كان حاله ملتبساً بحث الحاكم عن حاله، كما في الشاهد، ولو تسلسل ذلك وكثر. (بيان بلفظه).

(٣) أما لو تعارضت بينتا الجرح والتعديل، نحو أن يقول الجارح: «هو مجروح لأنه قتل فلاناً»، ويقول المعدل: «إن فلاناً باقٍ على الحياة، أو إن القاتل غيره» - بطلتا جميعاً± ورجع إلى الأصل⁣[⁣٢] (غيث). أو جرح في شيء فشهد المعدل بأنه قد أصلحه، واختبره في المدة المعتبرة⁣[⁣٣]، ذكره المؤلف، وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام في البحر: إنه يحكم بالتعديل. (شرح أثمار)⁣[⁣٤]. وظاهر الأزهار خلافه.


[١] غريبة. (مفتي).

[٢] والأصل العدالة. (أثمار). ولعل هذا± مع ظن الحاكم العدالة، وأما مع اللبس فقد تقدم قوله: «وظن العدالة، وإلا لم تصح».

[٣] فإن المعدل في هذه الصورة يكون أولى اتفاقاً [لأنه ناقل]. (تكميل لفظاً) (é).

[٤] لفظ الوابل: لكنه إنما يحكم بالتعديل مع ظن الحاكم له، وقد ذكر معنى هذا في شرح النجري، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام الإمام المهدي وغيره، فيكون مراد الإمام بأن التعديل أولى أنه يحكم بالعدالة من جهة أخرى، لا من جهة البينة فقد بطلت، نحو أن يكون الشاهد مختبراً المدة المعتبرة وقد صحت عدالته للحاكم، ووقع بعد ذلك الجرح والتعديل المتكاذبان، فإنهما يبطلان ويرجع إلى العدالة الأصلية التي صحت للحاكم، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف وقصده بلفظة «غالباً»، فيكون مجمعاً عليه فلا يصح القول بخلافه، ولا ينبغي أن يبقى كلام الإمام المهدي في البحر على ظاهره من أنه يحكم ببينة التعديل.