(فصل): في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح
  قال في شرح الإبانة: إن استويا أو كان عدد الجارحين أكثر فلا خلاف أن الجرح أولى، وإن كان عدد الجارحين أقل فعند أكثر أهل البيت والفقهاء المحصلين(١) التعديل أولى؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة، وعند المؤيد بالله±(٢) الجرح أولى؛ لأنه إخبار(٣) عن تحقيق حال الشاهد، والتعديل إخبار عن ظاهر حاله. وهو الذي في الأزهار للمذهب.
  تنبيه: ± اعلم أن طريق الجارح إلى الجرح سماع المعصية(٤) أو المشاهدة لها أو الشهرة(٥).
  وأما طريق المعدل فوجوه:
  الأول: اختبار(٦) حال الشاهد في الأحوال، من الصحة والسقم، والحضر(٧)
(١) الفريقين، ومالك.
(٢) مع كمال نصاب الشهادة. (é).
(٣) ولأن في العمل بشهادة الجارح حملاً على السلامة؛ لأن غاية قول المعدل أنه لا يعلم فسقه ولا ظنه، والجارح علم ذلك على زعمه، فلو حكمنا بعدم الجرح كان الجارح كاذباً، وإن حكمنا بالفسق كانا صادقين. (من شرح الكافل).
(٤) كالشتم الفاحش والغناء ونحو ذلك. (é).
(٥) أو بالتواتر. (é).
(*) أو الإقرار. (é).
(*) التي أفادت العلم. (é).
(٦) بعد المعصية©، وأما قبل المعصية فيعمل بظاهر العدالة؛ لأن الأصل فيمن ظاهره الإسلام الإيمان ما لم يعلم يقيناً أنه قد خرج عنه. (شرح مقدمة أزهار). وقيل: لا فرق± قبل سماع المعصية وبعده؛ وذلك لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢]، فلو اكتفينا بظاهر الإسلام لضاعت فائدة التقييد بالعدالة. (شامي).
(٧) لأن هذه الأحوال محاك الدين، قال الإمام #: ولا يقبل التعديل إلا ممن له خبرة باطنة وممارسة طويلة بالشاهد؛ لما روي عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً ادعى على رجل حقاً فأنكره، فشهد له بذلك شاهدان، فقال: «إني لا أعرفكما، ولا يضركما أني لا أعرفكما، =