(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
(فصل): في بيان ما يجوز فيه(١) الإرعاء وما لا يجوز(٢)، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  (و) اعلم أنه (يصح(٣) في) جميع الحقوق(٤) (غير الحد(٥) والقصاص أن يُرْعي عدلين(٦)) فأما الحد والقصاص فلا يصح± فيهما.
  وقال مالك والليث(٧): يجوز في جميع الأشياء.
  (ولو) شهد الفرعان جميعاً (على كل من الأصلين) صحت، ولا يحتاج أن يكون على كل أصل فرعان، هذا مذهبنا وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي.
  وقال الشافعي في قوله الأخير: لا بد من أربعة، على كل واحد اثنان، وعلى
(١) صوابه: يصح.
(٢) صوابه: وما لا يصح.
(٣) بل يجب إذا طلب منه وأمكن، وخشي فوت الحق. (é).
(٤) ولو في أصل الوقف. (حاشية سحولي لفظاً). وهو ظاهر الأزهار. (é).
(٥) وكذا التعزير من الحد. (حاشية سحولي معنى) (é). وظاهر الأزهار خلافه، ومثله عن الشامي.
(*) لقول علي #: «لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص». وهو توقيف. (بحر).
(٦) وتصحيح الحكم بشهادة الإرعاء على خلاف القياس، ذكره في الشرح؛ لأن الفروع معترفون أنهم لا يشهدون بثبوت الحق المحكوم به، وفي الكافي عن داود منع الحكم بالإرعاء جملة. (صعيتري)[١].
(٧) شيخ مالك.
[١] لفظ الزهور: الشهادة على الشهادة مخالفة للقياس من وجهين: الأول: أن الفروع يعترفون أنهم لا يعلمون بالحق المشهود به، ومثل هذا لا يقبل. الوجه الثاني: أنهم يشهدون بغير حق للمدعي؛ لأن شهادتهم أن الأول شاهد، والشهادة غير حق عليه؛ بدليل أنه لا يُدعى ولا يحلف، لكن الإجماع جوزها جملة. وفي الكافي عن داود منعها جملة.