(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  الأربعة هؤلاء ثمانية، وهلم جرا.
  (لا كل فرد على فرد(١)) فلا يصح± أن يشهد كل واحد من الفرعين هذا على أصل وهذا على أصل، هذا مذهبنا وأبي حنيفة والشافعي.
  وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والنخعي وابن حي وشريح(٢) وأحمد وإسحاق: إن ذلك جائز.
  (ويصح) أن تكون الفروع (رجلاً وامرأتين(٣)) فيشهد الرجل والامرأتان على كل واحد من الأصلين. هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة.
  وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء في باب الإرعاء(٤).
  (ولو) شهد الرجل والامرأتان (على مثلهم) صح ذلك، ويجتمع(٥) الرجل والامرأتان على كل واحد من الأصول الذين هم رجل وامرأتان.
  (لا ذميين(٦)) فلا يصح إرعاؤهما (على مسلم(٧) ولو) كانت الشهادة
(١) إذ القصد الشهادة على لفظ الأصل، فلا يكفي واحد، كعلى عقوده منفرداً. (بحر).
(٢) ابن الحارث، قاضي علي #.
(٣) قيل: والمرأة إذا أرعت بما شهدت به من عورات النساء فلا بد من± رجلين أو رجل وامرأتين. (مفتي، وحاشية سحولي) (é).
(٤) لأنه ليس بمال، ومن أصله أن شهادتهن لا تقبل إلا في المال. اهـ ينظر، فقد تقدم في الرضاع أنها تقبل شهادتهن فيه عنده.
(٥) في التحمل±، لا في حضورهم دفعة واحدة فلا يشترط.
(٦) حاصله: ± أنه لا يصح أن يرعي المسلم ذميين يشهدان له على ذمي، ولا المسلم على مسلم، ويصح أن يرعي الذمي مسلمين يشهدان لذمي، ويصح أيضاً أن يرعي الذمي مسلمين ليشهدا لمسلم على ذمي. (é). والله أعلم.
(٧) ويصح العكس. (é).
(*) وحاصله: أنه± لا يصح من المسلم أن يرعي ذميين، سواء كان المشهود عليه مسلماً أو ذمياً، ويصح من الذمي أن يرعي مسلمين فيما تصح شهادة الذمي فيه؛ لأنه نائب منابه، وهو أن يكون المشهود عليه ذمياً لا مسلماً. (أفاده سيدنا عبدالله بن حسين دلامة ¦) =