(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  بالحق(١)، وإنما يشهدون أن فلاناً شهد، بخلاف أحد الشاهدين فلا يزكي± صاحبه؛ لأن فيه تنفيذ ما شهد به، وهو الحق(٢).
  واختلف العلماء إذا لم يعدل الفروع الأصول(٣) هل تصح شهادة الفروع؟ فحكى في الانتصار عن أئمة العترة والفريقين: أنها تصح±(٤)، وهو الذي في الأزهار. وحكى في الشرح عن محمد وبعض أصحاب مالك وشريح وغيرهم(٥): أنها لا تصح، وقد يحكى(٦) للمؤيد بالله، وهي حكاية غريبة.
= لأنهم يريدون إمضاء شهادتهم. (بيان). ولا يصح± أن يعدل الفرعين[١] الأصلُ الآخرُ. ويصح أن± يعدلاه. (é).
(١) وإذا فسق الأصول بطلت الشهادة وفاقاً. (بيان) (é). إذا كان قبل الحكم بشهادتهم. (حثيث).
(٢) خلاف محمد وأبي يوسف.
(٣) يعني: بل عدلهم غيرهم. ولفظ البيان: وإن كان عدلهم الغير فلا بد أن يسموه على القول بأن التعديل شهادة. (بيان بلفظه).
(٤) فإن قيل: كيف تصح الشهادة من الفروع والمعدل غيرهم، وعند أبي طالب أن الشهادة المركبة لا تصح؟ قال # في الجواب: الأقرب أن التعديل خبر لا شهادة عند المؤيد بالله وأبي طالب جميعاً، فلا يكون من باب تركيب الشهادة. (نجري، وغيث). وفي هامش الزهور: الجوب أن هذه ليست بمركبة؛ لأن الفرعيين شهدا على نطق الأصلين، والتعديل أمر آخر، بخلاف المركبة فهي شيء واحد. (عن مولانا محمد بن علي السراجي ¦).
(٥) زفر. (بيان).
(٦) الفقيه حسن.
[١] لفظ البيان: وكذا يأتي إذا شهد أصل وفرعان على أصل، فلا يعدل الأصل الفرعين، ويصح أن يعدلاه.