(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  يشهد بكذا). وأما على أصل المؤيد بالله فيكفي ثلاثة ألفاظ، وهي أن يقول: «أشهدُ أن فلاناً أشهدني أنه يشهد بكذا» وإن لم يقل: «على شهادته(١)».
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولعل الهدوية لا يخالفونه(٢).
  (و) يجب على الرعيين أن (يعينان الأصول) بأسمائهم وأسماء آبائهم(٣) (ما تدارجوا(٤). و) إذا عرفت عدالة الفروع وجهلت عدالة الأصول كان (لهم تعديلهم(٥)) لأنهم لم يشهدوا
(*) ويكفي التلقين± والجواب بـ «نعم». (بيان). وقرره الشامي.
(*) أو على شهادته. (بيان) (é).
(*) القياس على± قول الهدوية أن الفرع يقول: «أشهد أن فلاناً أشهدني على شهادته أنه يشهد بكذا»، أو «أشهد أن فلاناً أمرني ... إلخ»، وأما عبارة الأزهار فلا تخلو من نظر. اهـ والأزهار مستقيم. (é).
(١) صوابه: أن أشهد.
(٢) بل يخالفونه. (é).
(٣) أو نسبتهما إلى± بلد أو جد مشهورين، بحيث لا يلتبسان بغيرهما. (كواكب) (é).
(٤) ويزاد في كل درجة انخفضت لفظ، فإذا كانت الدرجة التي قبلها فيها أربعة زِيْد فيما تحتها حتى تصير خمسة، وكذلك ما انخفض الإرعاء، فيكون مثلاً في الثلاث الدرج: الأولى ثلاثة ألفاظ، وأما الثانية فخمسة حال إلقائها إلى الثالث، والثالث ستة حال أدائها، وإذا زاد ألقاها إلى رابع فكذلك. (شرح فتح لفظاً) (é). وأما كيفية أدائه فلا بد أن يأتي بسبعة ألفاظ، وهي أن يقول: «أشهد أن فلاناً أشهدني أن أشهد أنه يشهد بأن فلاناً أشهده أن يشهد بأنه يشهد بكذا». (é).
(٥) وجرحهم.
(*) قال في الغيث وغيره: ولا يقال: إن تعديلهم شهادة على إمضاء فعلهم فلا يصح؛ لأن فعلهم إنما هو الشهادة على أن الأصول شهدوا، وتعديل الأصول شهادة على إمضاء فعلهم، لا فعل الفروع؛ لأنهما أمران± متغايران. (شرح بحر).
(*) وأما الفروع فلا يصح± أن يعدل أحدهما صاحبه، ولا يصح± أن يعدل الأصول الفروع؛ =