شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان صحة الحكم بشاهد ويمين، وما يصح أن يحكم فيه بذلك]

صفحة 495 - الجزء 8

  كل حق لآدمي محض) دون حق الله المحض وبعض حق الله المشوب أيضاً فلا يقبل فيه ذلك، وذلك كالحدود، وكذا القصاص⁣(⁣١) وأصل الوقف.

  قوله: (غالباً)⁣(⁣٢) يحترز مما احترز منه في أول الكتاب، فإنه يقبل فيه الفروع والنساء.

  واعلم أنها (لا) تكمل شهادة (رعي) واحد (مع أصل) واحد (ولو⁣(⁣٣) أرعاهما صاحبه(⁣٤)) مثاله: أن يكون أحد الرعيين شاهد أصل، وأرعي هو والرعي الآخر على الأصل الآخر لم تكمل شهادته.

  (ومتى صحت⁣(⁣٥) شهادة لم تؤثر مزية الأخرى(⁣٦)) فلو كان شهود أحد الخصمين أكثر من شهود الآخر أو أبلغ في العدالة لم يؤثر ذلك، وكذلك لو كان شهود


(١) هذا على قول المعتزلة: إنه حد. اهـ وكان الأولى± إدخاله في «غالباً»، ويكون محترزاً بها من المنطوق والمفهوم. اهـ وقوله: «وكذا القصاص» يخرجه عن± كونه من المشوب، إلا أنه لا يدفع الوهم من عبارة الأزهار.

(٢) «غالباً» مستثناة من المفهوم لا من المنطو±ق.

(٣) الأولى حذف الواو⁣[⁣١]؛ لئلا يكون تكراراً لما تقدم في قوله: «لا كل فرد على فرد».

(٤) لأنه يريد بها إمضاء شهادته الأصلية؛ إذ لا تمضي إلا بمضي شهادة الثاني. (بيان بلفظه).

(٥) يعني: كملت±.

(٦) لأن شهادة الشاهدين فيها كفاية في إلزام الحق بإجماع الأئمة والفقهاء، فالزيادة على الشاهدين لا تكون مؤثرة في الترجيح، كالشهادة إذا وقعت مرتين، فإن تكريرها لا فائدة فيه، وإذا كان العدد لا يكون مرجحاً فهكذا حال الزيادة في العدالة والورع. (بستان).

(*) فيما يرجع إلى الشهود، لا ما يرجع إلى صفة الشهادة من كونها خارجة أو ناقلة أو محققة أو مؤرخة فتؤثر كما سيأتي. (حاشية سحولي) (é).

(*) ما لم تبلغ© حد التواتر؛ لأنها توصل إلى العلم، والعلم أرجح من الظن. (غشم). وقرره الشامي. وقيل: لا± فرق. (é).


[١] الواو للحال فلا اعتراض.