(فصل): [في بيان صحة الحكم بشاهد ويمين، وما يصح أن يحكم فيه بذلك]
صفحة 496
- الجزء 8
  أحدهما رجلين وشهود الآخر رجلاً وامرأتين، وكذلك لو أقام أحدهما شاهدين وأقام الآخر شاهداً واحداً وحلف مع الشاهد، فإنهما في الحكم على سواء±(١).
  وقال الأوزاعي: يحكم لمن شهوده أكثر(٢).
  وكذلك في الكافي عن زيد بن علي ومالك، وكذلك عن مالك إذا كانوا أعدل.
(١) وذلك لأن كل واحد منهما حجة كاملة، فلا مرجح لأحدهما.
(٢) وروي عن أمير المؤمنين علي # [في مجموع الإمام زيد بن علي #] أنه يقسم بينهما على عدد الشهود. (بيان من كتاب الدعاوى، من المسألة الرابعة قبل فصل: يحكم للمدعي).