(فصل): [في حكم من ادعى مالين على شخص واحد]
(فصل): [في حكم من ادعى مالين على شخص واحد]
  (و) اعلم أن (من ادعى مالين(١)) على شخص واحد(٢) (فَبَيَّنَ(٣) على كل) من المالين بينة (كاملة(٤) ثبتا) جميعاً (إن اختلفا سبباً(٥)) فإذا أضافهما إلى سبب
(١) الذي تحصل من هذا أن اختلاف السبب والجنس والنوع والصفة يوجب مالين، واختلاف الصك والعدد إن أضيف إلى سبب واحد فمال واحد، ويدخل الأقل في الأكثر، وإن لم يذكر سبب فمالان، فإن أقر في مجلسين بعددين متفقين ولم يكونا في صك ولا ذكر سبب فهذه فيها الخلاف، والمختار أنهما مالان، والله أعلم. (سيدنا علي) (é).
(٢) اعلم أن في هذا الفصل¹ في بادئ الرأي نوعاً من الانغلاق، وأجلى ما ينضبط به أن يقال: يثبت المالان في ثلاثة أقسام: الأول: حيث اختلف السبب أو الجنس أو النوع، ومثله في الصفة، فإذا اختلف واحد منها تعدد المال على أي وجه كان، ولا يضر اتحاد ما عدا هذا الوجه من جميع ما ذكر في هذا الفصل. القسم الثاني: حيث اتحد الجنس - ومثله في النوع والصفة - وذكرا في صكين أو عددين فإنه يتعدد المال، إلا أن يضيفا إلى سبب واحد فمال واحد. القسم الثالث: حيث اتحد الجنس والنوع والصفة أيضاً وأضيفا إلى مجلسين فإنه يتعدد المال، إلا أن يضيف إلى سبب واحد أو يكونا في صك واحد وعددهما واحد فمال واحد، وذلك هو المذكور في الكتاب. فعرفت أن اتحاد السبب يوجب اتحاد المال على أي وجه، إلا مع اختلاف الجنس أو النوع. (غاية) (é).
(*) أو شخصين. (أم).
(٣) ظاهر التذكرة أن المسألة مبنية على أنه شهد بكل مال شاهدان، وأنهم أربعة، وكذا في التحرير [والبيان، وهو ظاهر الأزهار] وأما حيث لم يكن يشهد بذلك كله إلا شاهدان فإن الحاكم يسألهما فيما التبس، وهو حيث لم يختلف ذلك كذلك، وقد استوفيت ما في هذه المسألة من التفاصيل والخلاف في الوابل. (شرح فتح). وأما هذه المسألة فالاختلاف قد حصل فلا يحتاج إلى أن يسأل.
(*) أو ما يقوم± مقامها، كاليمين المردودة والمتممة.
(٤) وفي الغيث: ليس المراد ¹تعدد البينة بتعددهما، بل يكفي شاهدان على المالين. اهـ أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. (é). ولو أتى بشاهد واحد شهد بالمالين لم يلزمه إلا يمين واحدة متممة. (راوع، وهبل). وقيل: لا± بد من يمينين. اهـ مثال اليمينين أن يقول: والله إن عنده لي عشرة من ثمن كذا، ووالله إن عنده لي عشرة من ثمن كذا. (é).
(٥) ولا بد من± إضافة الشهود إلى سببين، ولا يكفي إضافة الدعوى. (é).