(فصل): [في اختلاف الشاهدين]
  (أو قال) أحدهما: أشهد أن عمراً (قتل(١)) زيداً (أو) شهد أحدهما: أنه (باع) من زيد (أو نحوهما، و) شهد (الآخر): أن عمراً (أقر) بقتل زيد، أو أنه باع منه - فإن الشهادة لا تلتئم.
  قوله: «أو نحوهما» أي: نحو القتل والبيع، فنحو القتل كل فعل بالجوارح كالضرب، ونحو البيع كل قول باللسان كالقذف(٢).
  (فيبطل ما خالف دعواه) في جميع هذه الوجوه(٣) التي تقدمت، من قوله: «وأما في مكا±ن(٤)» إلى قوله: «أو قال: قتل أو باع أو نحوهما والآخر أقر». (فيكمل) شهادة (المطابق(٥)) لدعواه إما بشاهد آخر يوافق شاهده هذا الذي طابق دعواه في شهادته أو بيمين(٦) (وإلا) يكمل (بطلت(٧)).
(١) لفظ البيان: الثالث: أن يشهد أحدهما بالسبب والثاني بالإقرار به، ففيما يؤدى بالفعل كالقتل ونحوه لا تكمل± الشهادة وفاقاً، وفيما يؤدى باللسان كالبيع والنكاح والطلاق ونحوه فقال في الزيادات والحنفية وأبو مضر: تصح الشهادة، وقال في الإفادة وأبو طالب والشافعي: لا تتم±.
(٢) والوكالة والطلاق ونحو ذلك.
(٣) صوابه: العقود. اهـ لا وجه للتصويب. (كاتبه).
(٤) الأولى من قوله: وأما في العقود إلخ. اهـ لا وجه له±؛ لأنه قد تقدم جوابه: وفي العقود لا تكمل. (é).
(٥) ظاهر الأزهار هنا وفي الدعاوي عدم اشتراط التطابق بين الدعوى والشهادة، بل المعتبر الشمول.
(٦) في غير الحدود وا¹لقصاص وأصل الوقف. اهـ بل لا فرق± بين أصله وغلته فتقبل فيه الفروع ونحوهم.
(٧) يعني: لم يصح± العمل بها في الحال حتى يأتي بما يكملها.