شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا

صفحة 512 - الجزء 8

  قال مولانا #: وهو قوي جداً، واعتمده الفقيه حسن في تذكرته.

  (و) مع تعارض البينتين (ترجح الخارجة(⁣١)) مثال ذلك: أن تكون دار في يد رجل فيدعيها شخص آخر، ويقيم البينة أنه يملكها، ولا يذكر سبباً⁣(⁣٢)، ويقيم من هي في يده بينة أنه مالك لها، ولا يضيف⁣(⁣٣) أيضاً إلى


(١) إلا إذا تقدم© تاريخ بينة الداخل على تاريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى، ذكره المؤيد بالله. (بيان لفظاً من الدعاوى)⁣[⁣١]. قد ذُهِّبَ خلافه فيما تقدم.

(*) عبارة الأزهار غير جيدة؛ لأنه لا يصح ترتيب قوله: «وترجح الخارجة» على قوله: «وأمكن استعمالهما»؛ إذ لا ترجيح مع إمكان الاستعمال، فكان على الشارح أن يزيد بالاستدراك بعد قوله: ومع تعارض البينتين. قوله: ولم يمكن استعمالهما، ومن هنا عدل في الأثمار إلى قوله: «وإلا فالترجيح»، أي: وإن لم يمكن استعمالهما رجع إلى الترجيح، فترجح المحققة على غيرها، كما مر في الدعاوى. (غاية).

(٢) ولفظ البيان في الدعاوى: فرع: ° وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقاً [أو أضاف أحدهما إلى سبب. (é)]. وأما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إذا أرخا، أو لمن أرخ منهما، وإن أطلقا فلمن هو في يده؛ لأن اليد دلالة التقدم. (لفظاً) (é).

(*) لا فرق حيث± أطلق الداخل. (é).

(٣) وكذا إذا أضاف الداخل إلى سبب والخارج لم يضف⁣[⁣٢] فإنه يحكم± للخارج كما حققه في البحر. (é). ذكره في الدعاوى، وكلام الغيث منضرب. اهـ لأن يد الداخل يد لمن أضاف إليه، فهو داخل لم تذهب يده بالإضافة، وإنما يكون خارجاً مع إضافتهما جميعاً إلى شخص واحد، و é في قراءة البيان بعد مراجعة. (سماع سيدنا حسن) (é).


[١] وقرره حثيث، وأفتى به الفلكي، وقواه المفتي. وظاهر الأزهار± خلافه.

[٢] إلا إلى المدعي [يعني: حيث الشراء من المدعي] أو مورثه، فإنه يحكم للداخل¹، ذكر معناه في البيان. (é).