شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا

صفحة 513 - الجزء 8

  سبب⁣(⁣١) - فإن بينة الخارج أرجح عندنا⁣(⁣٢)، فيحكم له بالدار.

  (ثم) بعده في القوة إذا استويا في كونهما خارجين معاً، أو داخلين معاً⁣(⁣٣)، ويضيفان إلى سبب، ويكونان مؤرختين جميعاً وأحدهما سابقة - فإنها ترجح (الأولى) مثال ذلك: أن يقيم أحدهما البينة بأنه اشترى⁣(⁣٤) هذه الدار من زيد يوم الجمعة وهو يملكها، ويقيم الآخر البينة بأنه اشتراها من زيد يوم السبت وهو يملكها - فإنه يحكم بالسابقة⁣(⁣٥)، وهي التي أضافت إلى يوم الجمعة.


(١) أشار بذلك إلى ما ذكره في الغيث من أن صاحب اليد على العين إذا ادعى أنه شراها من فلان، وبيَّن الآخر أنه يملكها، فقد أبطل يده بادعائه أنه شراها من فلان، فهما خارجان كلاهما. قلت: والقوي ما في البحر من أن اليد لصاحب اليد لم تبطل، فليس بخارج؛ لأن يد من يدعي الشراء من الفلان لم تذهب بمجرد هذه الدعوى؛ لعدم قبول الفلان دعواه لذلك، كما ذلك مقرر فيما ذكروا في نظائره، وحينئذٍ يحكم لمدعي الملك من دون إضافة إلى سبب؛ لأنه خارج، دون الآخر، كما ذكرنا، ويرجع المشتري بالثمن على البائع منه. (غاية لفظاً) (ï).

(*) أو ذكر سبباً±. (بحر من الدعاوى). حيث أطلق الخارج. (é).

(٢) لأنها واجبة عليه من الأصل. (شرح بهران).

(*) ولو كانت الداخلة محققة¹، كالنتاج، خلاف أبي حنيفة. (بيان من الدعاوى). ومثله في الغيث والزهور في الدعاوى.

(*) خلاف مالك والشافعي.

(٣) بالنظر إلى كونهما في الدار. اهـ لا بالنظر إلى الدعوى فهما خارجان. اهـ وقيل في مثا±له: أن يقول كل واحد منهما: إنه اشتراها من زيد، فيقر زيد بالبيع، ولكن قال: لا يعرف لأيهما، فإنهما داخلان، فلا وجه للتشكيل مع هذا. (ذماري).

(٤) فرع: ومن استحقت عليه الدار رجع بما سلم من الثمن؛ إذ بطل عقده بالحكم لخصمه، ولا يقال: هو مقر لمن باع منه؛ إذ لم يقر إلا استناداً إلى الظاهر، وقد بطل، فإن أقر له بعد الحكم لم يرجع عليه±. (بحر).

(٥) إذ لا حكم للمتأخرة، والشهادة بأنه باعها يوم السبت وهو يملكها محمولة على السلامة استناداً إلى الظاهر. (وابل).

=