شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا

صفحة 516 - الجزء 8

  والأخرى مطلقة، وسواء كان تاريخ إحداهما سابقاً أم لا⁣(⁣١).

  (ثم) إذا تعارض البينتان ولم يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بأي الوجوه التي تقدمت فإنهما (يتهاتران و) يحكم بالشيء (لذي اليد(⁣٢)) الثابتة عليه، مثال ذلك: أن يبين أحدهما أنه اشترى الدار من زيد بالأمس عند طلوع الفجر، ويبين الآخر أنه اشتراها من زيد في ذلك الوقت بعينه⁣(⁣٣)، والدار في يد أحد المتداعيين - فإن البينتين يتكاذبان، ويحكم بالدار لمن هي في يده⁣(⁣٤).


(١) ولو أضافا إلى± وقت واحد في هذه الصورة.

(*) ومما يشبه ذلك لو ادعى مدع أنه ورث هذه الدار من أبيه وهو يملكها في رجب، وادعى آخر أنه ورثها من أبيه في شعبان وهو يملكها - فإنه يقسم بينهما ¹نصفين، ذكر ذلك في شرح الحفيظ. (شرح فتح).

(*) لأن الملك من زيد لا يمنع الملك من عمرو، وسواء كان أحدهما خارجاً± أم لا. (لمع معنى). خلاف ما في التذكرة والكواكب فقال: تكون للخارج.

(٢) تقريراً.

(*) ليس لأجل± ثبوت اليد، فقد بطلت بإضافة الشراء إلى غيره؛ ولكن الوجه كون يده قرينة دلالة التقدم⁣[⁣١]. (تعليق مذحجي) (é).

(٣) وكذا إذا أطلقتا¹[⁣٢] فإنه يحكم بها لمن هي في يده على ظاهر الكتاب والتذكرة والبيان والكواكب. لأن المطلقتين كالمتحد وقتهما. (بحر معنى). ينظر، بل يكون للخارج في هذه المسألة.

(٤) هذا حيث لم ينكرهما البائع، بل كان ساكتاً، وأما إذا أنكرهما كان القول قوله، فإن أقر لأحدهما كان للمقر له، وإن أقر لواحد غير معين كان بينهما. (é).

(*) مع يمينه.

(*) مع مصادقة البائع له.


[١] لفظ الصعيتري: لكن الوجه أن يده قرينة لتقدم الملك.

[٢] لأن اليد دلالة التقدم. (بستان).