شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا

صفحة 515 - الجزء 8

  إحداهما وتطلق الأخرى ولا يحكم بالمؤرخة، مثاله: أن يدعي أحد الخصمين أنه اشترى هذه الدار من زيد وهو يملكها، ويبين على ذلك، ويدعي آخر أنه اشتراها من عمرو وهو يملكها، وبين على ذلك، فإن الحكم هنا أن تقسم الدار± بينهما نصفين⁣(⁣١)، سواء كان البينتان مؤرختين أو مطلقتين أو إحداهما مؤرخة


= الغاصب، فإن أضافا إلى وقت واحد أو إلى وقتين⁣[⁣١] إلخ. (من آخر كتاب الغصب، قبيل العتق بقدر ورقتين).

(١) وكذا لو ادعى± أحدهما بما هو نقل كالشراء، والآخر بما هو تبقية كالإرث، وأضافا إلى شخصين - فإنه يقسم بينهما± نصفين. (é).

(*) ويحمل على أن كل واحد باع حقه وحق صاحبه، وشهد الشهود بالبيع منهما. ويرجع كل منهما بنصف ثمنه على البائع منه. (é).

(*) ولكن هذا حيث لا يد لأحدهما أو الدار في أيديهما، فإن كانت في يد أحدهما فالبينة بينة الخارج، كما ذكره في الكتاب، ذكره الفقيه يحيى البحيبح، وحمل عليه كلام اللمع؛ لأن يد كل واحد منهما كيد من باع منه، والدعوى كأنها على البائع، بخلاف المسألة الأولى - وهي التي أضافا الشراء فيها من واحد - فإن أيديهما قد بطلت، فكانا على سواء؛ لإقرارهما بانتقال الملك من واحد. (صعيتري). والمقرر أنه± يكون بينهما نصفين.

(*) فائدة: لو ادعيا المرأة وهي تحت أحدهما، وأقاما البينة - هل تكون للداخل أو للخارج؟ قلنا: إن بينا بوقت واحد أو أطلقا كانت لمن هي تحته، وإن اختلف التاريخ فللأول ما لم تقم بينة بالبينونة، والتاريخ بالعقد أو بالإقرار منهما. (صعيتري). وقد تقدم معنى هذه على قوله في الإقرار: «وترث الخارج».

(*) ويرجع كل واحد منهما على من اشترى منه بنصف الثمن.


[١] وتقدم وقت التلف بطلت البينتان [إذ لا رد بعد التلف] لتكاذبهما، وبقي الضمان، وإن أطلقتا أو أرخت إحداهما فقط أو كلاهما وتأخر التلف حملا على السلامة وأنه قد رده ثم رجع إليه وتلف عنده. قال الفقيهان يحيى البحيبح ومحمد بن سليمان: ويكون± أمانة لا يضمنه إلا أن يبين المالك أنه صار إليه بغير رضاه أو برضاه وتلف بعد± جحوده ضمنه. وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يضمنه إلا أن يبين الغاصب أنه صار إليه برضا مالكه. فإن بين كل واحد منهما أنه تلف عند الثاني لم يحكم بأيهما، ووجب الضمان. (بيان). بعد أن يحلف المالك رجوعاً إلى الأصل. (é).