شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 518 - الجزء 8

(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك⁣(⁣١)

  (ومن شهد عند) حاكم (عادل⁣(⁣٢) ثم رجع عنده⁣(⁣٣) أو عند مثله) في


(١) قوله: «فيغرمون ... إلخ».

(٢) منصوب من جهة إمام أو نحوه، أو من جهة الصلاحية. (حاشية سحولي لفظاً). لا محكم. (é).

(٣) أو رجع الأصل.

(*) عبارة التذكرة: «فصل: إن رجع الشهود قبل الحكم بطلت ± ... إلى آخره».

(*) ولا يصح الرجوع¹ عن الرجوع؛ لأن بالرجوع قد لزمهم حق، وصار كالإقرار بحق لآدمي، فلا يصح الرجوع عنه. (وابل).

(*) قال الفقيه يوسف: ± والمراد بالرجوع حيث قالوا: «رجعنا عما شهدنا به» أو «كذبنا في ذلك»، وأما إذا أنكروا الشهادة أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شيء بذلك، ولا يكون رجوعاً. (كواكب) (é).

(*) قال في البحر: فإن رجع الأصول دون الفروع ضمن الأصول، كلو أدوها ثم رجعوا، فإن رجع الفروع فقط ضمنو°ا. قيل: إلا أن يقولوا: كذب± الأصل أو غلط⁣[⁣١]، وفيه نظر⁣[⁣٢]. اهـ فإن رجعوا جميعاً قيل: ضمن الفروع فقط لمباشرتهم⁣[⁣٣]. قلت: والقياس أن يعمهم¹ الضمان؛ لترتب الحكم على شهادتهم جميعاً. (بحر) (é). وكان القياس مع رجوعهم جميعاً أن يكون الضمان على الأصول فقط؛ لأن الفرع إنما رجع عن شهادته عن الأصل، لا عن الشهادة بالحق المحكوم به فالراجع عنه الأصول، وهو يفهم من تعليلهم لعدم ضمان المزكي أنه لم يشهد على المحكوم عليه، إنما شهد بحال الشهود، والله أعلم. (سماع سيدنا علي بن أحمد الشجني ¦).


[١] لفظ البيان: إذا شهد فرعان على أصلين ووقع الحكم ثم أنكر الأصلان أمرهما للفرعين بالشهادة، أو قال الفرعان: كذب الأصلان أو غلطا - فلا ضمان±.

[٢] وينظر ما وجه النظر؛ إذ لا رجوع هنا، وهو الذي يفيده المختصر أن الكلام في الرجوع لا في الإكذاب.

[٣] لأنهما الملجئان للحاكم، ذكره الفقهاء. (بيان).