شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 546 - الجزء 8

  (و) لا تصح الشهادة (على القذف قبل المرافعة(⁣١)) فلو شهدوا أن فلاناً قذف فلاناً قبل أن يرافعه المقذوف لم تصح شهادتهم.

  (و) لا تصح الشهادة (من فرع اختل أصله(⁣٢)) إما بفسق⁣(⁣٣) أو رجوع؛ لبطلان الأصول.

  (ولا) يجوز للحاكم أن (يحكم بما اختل أهلها(⁣٤)) بفسق أو ردة أو نحو ذلك⁣(⁣٥) إذا وقع الاختلال (قبل الحكم، فإن فعل) أي: حكم بشهادتهم بعد اختلالهم (نقض(⁣٦)) حكمه (ولو) حكم (قبل العلم) باختلالهم لم يكن ذلك مانعاً من نقض حكمه.

  وحاصل الكلام± في هذه المسألة على ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح: أن تغير


(١) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة ولو في حق آدمي محض، مال أو غيره. (é).

(*) وذلك لأنه قبل المرافعة حق لآدمي محض⁣[⁣١]، فهو لغير مدع، لا بعده فتقبل°؛ إذ قد صار حقاً لله تعالى. (بحر). وكذا السرقة، ذكره في شرح الفتح.

(٢) قال في شرح الأثمار: ¹ وأما إذا اختل الأرعياء فقط فتبطل شهادتهم، ويرجع إلى الأصول إن كانوا باقين، فتعاد الشهادة على وجه الصحة. (تكميل لفظاً) (é).

(٣) أو ردة، أو حضوره⁣[⁣٢] [مجلس الحكم. (é)]. لا موت الأصول، وكذا الخرس والعمى والجنون. اهـ يعني: فإنه لا يضر¹.

(٤) وإنما قال: «أهلها» ليدخل الفروع والأصول. (é).

(٥) أو شاك في صدقها. اهـ أو رجوع±.

(٦) في القطعي⁣[⁣٣]، لا في المختلف فيه فإنه ينفذ، كما سيأتي في القضاء. (شرح فتح).

(*) مسألة: ±وإذا مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ثبوت عدالته ثم عدل لم تبطل شهادته؛ إذ لم تورث شكاً، بخلاف فسقه قبل الحكم فيوجب الشك. أبو حنيفة: تبطل في الكل. (بحر).


[١] ينظر، فإنه مشوب¹ مطلقاً، وقد تقدم مثل هذا في الدعاوى، على قوله: «ولغير مدع في حق آدمي محض». ينظر.

[٢] أي: حضور الأصول لموقف الحاكم.

[٣] بل لا فرق±؛ لأنه هنا جاهل، وليس كالخطأ.