(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  (و) لا تصح الشهادة (على القذف قبل المرافعة(١)) فلو شهدوا أن فلاناً قذف فلاناً قبل أن يرافعه المقذوف لم تصح شهادتهم.
  (و) لا تصح الشهادة (من فرع اختل أصله(٢)) إما بفسق(٣) أو رجوع؛ لبطلان الأصول.
  (ولا) يجوز للحاكم أن (يحكم بما اختل أهلها(٤)) بفسق أو ردة أو نحو ذلك(٥) إذا وقع الاختلال (قبل الحكم، فإن فعل) أي: حكم بشهادتهم بعد اختلالهم (نقض(٦)) حكمه (ولو) حكم (قبل العلم) باختلالهم لم يكن ذلك مانعاً من نقض حكمه.
  وحاصل الكلام± في هذه المسألة على ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح: أن تغير
(١) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة ولو في حق آدمي محض، مال أو غيره. (é).
(*) وذلك لأنه قبل المرافعة حق لآدمي محض[١]، فهو لغير مدع، لا بعده فتقبل°؛ إذ قد صار حقاً لله تعالى. (بحر). وكذا السرقة، ذكره في شرح الفتح.
(٢) قال في شرح الأثمار: ¹ وأما إذا اختل الأرعياء فقط فتبطل شهادتهم، ويرجع إلى الأصول إن كانوا باقين، فتعاد الشهادة على وجه الصحة. (تكميل لفظاً) (é).
(٣) أو ردة، أو حضوره[٢] [مجلس الحكم. (é)]. لا موت الأصول، وكذا الخرس والعمى والجنون. اهـ يعني: فإنه لا يضر¹.
(٤) وإنما قال: «أهلها» ليدخل الفروع والأصول. (é).
(٥) أو شاك في صدقها. اهـ أو رجوع±.
(٦) في القطعي[٣]، لا في المختلف فيه فإنه ينفذ، كما سيأتي في القضاء. (شرح فتح).
(*) مسألة: ±وإذا مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ثبوت عدالته ثم عدل لم تبطل شهادته؛ إذ لم تورث شكاً، بخلاف فسقه قبل الحكم فيوجب الشك. أبو حنيفة: تبطل في الكل. (بحر).
[١] ينظر، فإنه مشوب¹ مطلقاً، وقد تقدم مثل هذا في الدعاوى، على قوله: «ولغير مدع في حق آدمي محض». ينظر.
[٢] أي: حضور الأصول لموقف الحاكم.
[٣] بل لا فرق±؛ لأنه هنا جاهل، وليس كالخطأ.