شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 545 - الجزء 8

  حق عليهما⁣(⁣١) للأخ في الظاهر، وهو الولاء، وإذا لم تصح شهادتهما لم يبطل عتقهما.

  (و) لا تصح الشهادة (لغير مدع في حق آدمي محض) نحو أن يشهد الشهود بما لا يدعيه المشهود له في حقه المحض⁣(⁣٢).

  وأما الشهادة فيما يتعلق بها حق الله - وهي الشهادة على الحسبة - فإنها تصح±، نحو أن يشهد شهود على رجل أنه أعتق مملوكته⁣(⁣٣) ونحو ذلك⁣(⁣٤).

  وأما الشهادة على القذف فقيل: الأولى أنها لا تقبل⁣(⁣٥) إلا لمدع؛ لأنه بسكوته يجوّز أنه قد أبطله.

  قال مولانا #: وظاهر كلام± السادة أنها تقبل⁣(⁣٦)، وهو الذي في الأزهار⁣(⁣٧).

  وأما الشهادة على السرق ففي التقرير عن أبي العباس وأبي طالب أنها لا تصح± إلا لمدع، وتخريج المؤيد بالله أنها تصح⁣(⁣٨) لغير مدع؛ لأن القطع حق لله تعالى⁣(⁣٩).


(١) الثابت عليهما. (بيان).

(٢) والقصاص عند الهدوية حق لآدمي محض. (é).

(٣) أو مملوكه±. (é).

(٤) كالطلاق البائن، والرضاع⁣[⁣١]، والوقف. (é). ولفظ البيان: فرع: ° وتصح في حقوق الله تعالى المحضة من غير دعوى، كالزنا والشرب للخمر، وكذا فيما كان يؤدي إلى منكر، كالرضاع بين الزوجين، وبين السيد وأمته، والوقف، والطلاق البائن، وعتق الأمة، وعتق الصغير⁣[⁣٢]، وحرية الأصل؛ لئلا يثبت الولاء على الحر. (بيان لفظاً).

(٥) مع عدم المرافعة.

(٦) بناء على± أنه قد رافع. (حثيث).

(٧) يعني: المفهوم من قوله: «محض» من غير نظر إلى ما سيأتي في المنطوق.

(٨) ë. (حثيث). وهو ظاهر الأزهار.

(٩) قوي بعد المرافعة. (é).

(*) والقياس التفصيل، فإن كان المراد بالدعوى المال لم يصح، وإن كان القطع صحت.


[١] المجمع عليه، أو في مذهبه عالماً.

[٢] لا فرق°. (é).