(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]
  الحكم، فقد صح العقد(١) قبل اختلالهم(٢).
  (ولا) يجوز للحاكم أن يحكم (بما وجد في ديوانه(٣)) مكتوباً بخطه وختمه(٤) سجلاً أو محضراً (إن لم يذكر(٥)) هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
  وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم به إذا كان في قمطره(٦) أو تحت ختمه(٧).
  (وتصح من كل من الشريكين) أن يشهد (للآخر في) الشيء (المشترك(٨))
(١) فإن تداعى رجل وامرأة في الزوجية، وشهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها. (é).
(٢) والمراد حيث± أراد الحكم بنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف فيه، مع أنه لا تناكر فيه بين الزوجين، وأما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) مسألة: ±من وجد خطاً لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة[١] ولا الحكم عليه بخطه، ولو أقر أنه خطه. خلاف مالك. (بيان بلفظه).
(*) إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد. (كواكب) (é).
(*) مجمع موضع الأوراق.
(٤) يعني: تحت ختمه الذي يختم به على كتابه، فلا يحكم بخطه إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد عندنا. (كواكب). والسجل: الورقة المكتوب فيها، والمحضر: حضر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وحصل بينهما كذا وكذا.
(٥) الموقف جملة± كالشاهد. (كواكب) (é).
(٦) موضع الأوراق.
(٧) والختم: هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم، وكان الرسول ÷ يفعل ذلك، وأما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط، ذكره الفقيه يوسف. (زهور).
(٨) أما الأول فتصح± شهادته مطلقاً، وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على± المذهب، ومعناه في البيان، أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه. (شرح فتح).
(*) شرك أملاك±. (é).
=
[١] لأنه لا بد من اليقين ولا يقين.