شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 548 - الجزء 8

  الحكم، فقد صح العقد⁣(⁣١) قبل اختلالهم⁣(⁣٢).

  (ولا) يجوز للحاكم أن يحكم (بما وجد في ديوانه(⁣٣)) مكتوباً بخطه وختمه⁣(⁣٤) سجلاً أو محضراً (إن لم يذكر(⁣٥)) هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

  وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم به إذا كان في قمطره⁣(⁣٦) أو تحت ختمه⁣(⁣٧).

  (وتصح من كل من الشريكين) أن يشهد (للآخر في) الشيء (المشترك(⁣٨))


(١) فإن تداعى رجل وامرأة في الزوجية، وشهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها. (é).

(٢) والمراد حيث± أراد الحكم بنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف فيه، مع أنه لا تناكر فيه بين الزوجين، وأما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) مسألة: ±من وجد خطاً لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة⁣[⁣١] ولا الحكم عليه بخطه، ولو أقر أنه خطه. خلاف مالك. (بيان بلفظه).

(*) إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد. (كواكب) (é).

(*) مجمع موضع الأوراق.

(٤) يعني: تحت ختمه الذي يختم به على كتابه، فلا يحكم بخطه إلا أن يذكر جملة الأمر كما في الشاهد عندنا. (كواكب). والسجل: الورقة المكتوب فيها، والمحضر: حضر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وحصل بينهما كذا وكذا.

(٥) الموقف جملة± كالشاهد. (كواكب) (é).

(٦) موضع الأوراق.

(٧) والختم: هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم، وكان الرسول ÷ يفعل ذلك، وأما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط، ذكره الفقيه يوسف. (زهور).

(٨) أما الأول فتصح± شهادته مطلقاً، وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على± المذهب، ومعناه في البيان، أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه. (شرح فتح).

(*) شرك أملاك±. (é).

=


[١] لأنه لا بد من اليقين ولا يقين.