شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 549 - الجزء 8

  بينهما، ذكره أحمد± بن يحيى (فيفوز⁣(⁣١) كل⁣(⁣٢) بما حكم له) ويكون في حكم القسمة⁣(⁣٣) بين الشريكين، فما حكم به تفرد به المشهود له، ذكر ذلك ± الفقيه محمد بن سليمان، قال: وسواء حكم الحاكم وهو عالم بالشركة بينهما أم لا.

  (ولا تتبعض) أي: لا يصح أن نقول: تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه، بل تبطل في الكل¹، فإذا شهد بنصف هذا الشيء⁣(⁣٤) له ولشريكه لم يحكم للشريك بالربع؛ لأنها لا تتبعض.

  وعند المؤيد بالله يصح تبعضها، فتبطل في نصيب نفسه وتصح في نصيب شريكه.

  (و) تصح (من المنهي عن الأداء) فلو قال رجل لآخر: «لا تشهد علي فيما


(*) وصورة ذلك: أن يشهد كل واحد منهما على الغاصب بقدر نصيب شريكه، فإذا شهد زيد لعمرو بثلاثة أرباع الأرض المغصوبة، وعمرو شهد لزيد بربع - فإن عمراً يفوز بثلاثة أرباعها، وزيد بربع بقدر ما شهد به صاحبه له، فإذا كانا من قبل متناكرين في قدر نصيب كل واحد منهما كانت شهادتهما جارية مجرى القسمة في تعيين ذلك النصيب لكل واحد، لا في الجهة، فشهادة زيد لعمرو بما ذكر صحيحة مطلقاً، وشهادة عمرو لزيد بما ذكر إنما تكون صحيحة بعد زوال الشحناء. (é).

(١) بحيث إذا بطلت بينة الآخر بأي سبب لم يستحق مما قد صار مع الأول شيئاً، ولا يشاركه فيه. هذا معنى قوله: «فيفوز كل بما حكم له».

(٢) وهذا في تعيين± قدر الأنصباء لا في جهتها⁣[⁣١]. (نجري). وهذا حيث لم يكونا± متصادقين قبل الشهادة على قدر الأنصباء. (نجري). أما لو كان الشريكان متصادقين قبل الغصب على قدر الأنصباء لم يكن لقولهم: «فيفوز كل بما حكم له ويجري مجرى القسمة» معنى أصلاً. (نجري، وغيث).

(٣) في تعيين الأنصباء.

(٤) أو كله°، كأن يقول: «لي ولشريكي».


[١] قلنا: لا يمتنع أن يشهد بعضم لبعض في النصيب وتعيين الجهة، ويجري مجرى القسمة كما ذكر، قال شيخنا: لا يمتنع. (é). ينظر، بل يمتنع؛ لأن فيها نفعاً. (é).